عقد الجمان المنتقى من الشرح والبيان،

علي بن الحسن الشبيبي (المتوفى: 1203 هـ)

9 - كتاب الطلاق

صفحة 42 - الجزء 1

٩ - كتاب الطلاق

  إنما يصح من زوج مكلف مختار، فالمكره لا يصح منه، والصغير والمجنون لا يصح طلاقهما، وهو سُنِيٌّ [جائز]، وبِدْعي⁣(⁣١) محرَّم، فالذي للسُّنَّةِ: أن يُطَلِّقَ الزوجُ المرأةَ في الطهر قبل أن يطأها فيه، وأن يكون واحدةً فقط، فإن أراد الزوج تكرارها حتى تبين منه فهكذا، فإن طلق وهي حائض صح°، ويكون بِدْعِيًّا مُحَرَّمًا⁣(⁣٢).

  فائدة: إذا قال الزوج لزوجته: أنت طالق ثلاثا، أو قال لها: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق - وقعت طلقة واحدة فقط في الصورتين جميعا على الصحيح عند الهادي #°. وأما لو قال: أنت طالق، قد راجعتك، أنت طالق، قد راجعتك، أنت طالق - بانت منه، ولا تحل له إلا بعد زوج غيره [ينكحها]، وكان هذا الطلاق محرَّمًا: يأثم فاعله في الثلاث الصور.

  ٦٣ - فصل: فإن طلقها قبل أن يطأها كانت باينًا: لا تحل له إلا بعد عقد جديد ويلزمه نصف مهرها إذا سَمَّى لها، وإن لم يُسَمِّ لها فلا شيء عليه من المهر [إلا المِتْعَة]، وإن طلق بعد الدخول واحدةً أو اثنتين وراجع فإنها ترجع له ويلزمه كمال المهر، فإن زاد الثالثة بانتْ منه: فلا تحل له إلا بعد أن تزوج بغيره بعد العدة، ومن البائن: أن يخالعها: نحو أن يقول: طلقتكِ على بَرْأي


(١) بعد أن وطئها بعد العقد. تمت حاشية.

(٢) إذا أعادها في العدة، فإن انقضت لم تحل له إلا بعقد جديد.