1 - باب العدة
  الوقوع [للطلاق أو نحوه] لغيرها، وتجب في جميعها النفقة غالبًا(١)، واعتداد الحرة حيث وجبت.
  ٦٥ - فصل: وعلى المطلقة(٢) باينًا، والتي مات زوجها: يجب عليهما الإحداد، وهو ترك الزينة في حال العدة، فلا تختضب بحناء، ولا تتطيب، ولا تكتحل بالكحل الأسود، ولا تدهن، ولا تلبس ما فيه زينة، فالممنوع الزينة في بدنها فقط.
  ٦٦ - فصل: ويجوز لِلْمُحِدَّةِ أن تكتحل بالتوتيا [نوع من الكحل]، وتمشط رأسها بسدر، وتدخل الحمام وتحلق عانتها، ويجوز لها الصَّابون وتنظيف بدنها، وتزيين مكانها بالفراش. ذكره في شرح النجري وروضة النووي.
  ٦٧ - فصل: [في] الاستبراء: إذا تزوج الرجل بزانية حاملٍ نَفَذَ العقدُ، لكنه يحرم الوطء إلا بعد الوضع للحمل، وبعد مدة النفاس، فإن لم تكن حاملًا جاز [الوطء] مطلقًا، وأما أم الولد إذا نَجَّزَ عتقَها سيدُها ثم أراد هو أن يتزوجها فإنها تحل له من غير استبراء، وأما إذا زَوَّجَهَا الغيرَ بعدَ العتق وجب استبراؤها للنكاح بحيضتين، فإن مات السيدُ زادت استبرأتْ بثالثة ندبًا قبل النكاح، فإن أراد بيعَ جارية - استبرأها بحيضة ثم يبيعها، والمشتري يستبرئها
(١) احترازًا ممن ارتدت فلا نفقة لها في العدة، وكذا إذا فسخها الزوج بعيب فيها فلا نفقة لها، وكذا إذا أرضعت ضرتها وهي لا يخشى عليها - أي على ضرتها - الهلاك فلا نفقة لها في العدة. تمت شرح الأزهار من النفقات.
(٢) وقيل: لا يجب الإحداد على المطلقة بائنًا. تمت حاشية.