2 - باب الظهار
  بحيضة كذلك، وسيأتي في البيع تحقيق ذلك [إن شاء الله]؛ لمناسبته للبيع؛ لأن البايع والمشتري يسألان: ما يجب عليهما في بيع الجارية؟ فكان أنسب، وللذهن أقرب.
٢ - باب الظهار
  صريحه قولُ مكلفٍ لزوجته: ظاهرتك، أو يشبِّهها بجزء من أمه مثل أن يقول لزوجته: أنتِ عليَّ كظهر أمي فهذا صريح يلزمه الظهار، وأما لو قال: أنتِ عليَّ كأمي، أو مثلُ أمي، فكناية: إن نوى الظهارَ كان ظهارًا، وإن لم ينوِ فلا يقع شيئًا، وأنتِ عليّ حرام كناية، فيشترط النية: إن نوى الظهارَ كان ظهارًا وإن لم ينوِ فعليه كفارة يمين.
  ٦٨ - فصل: والظهار يحرم به الوطء، ومقدماته حتى يُكَفِّر وجوبًا: بعتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين، فإن لم يقدر عَلى الصوم أطعم ستين مسكينًا أو تمليكهم كاليمين.
  [فائدة: والإيلاء: هو اليمين، وصفته: أن يقول المكلف لزوجته: واللَّهِ لا وطئتُك أربعة أشهر، أو يقول: واللَّهِ لا وطئتُك، فترافعه الزوجة بعد: أربعة أشهر فيحبسه الحاكم حتى يُطَلِّق أو يفيء القادر على الوطء بالوطء والعاجز عنه يفيء باللفظ، وهو أن يقول: رَجَعْتُ عن يميني. تمت شرح أزهار، ويحنث إذا وطئ قبل مضي المدة المحلوف منها، فيلزمه كفارة يمين].
٣ - باب النفقات
  ٦٩ - فصل: على الزوج كيف كان (صغيرًا أو كبيرًا) لزوجته كيف كانت (كذلك) ولو مملوكة، والمعتدة فيلزم لهن النفقة، فيلزم الزوج: شبع زوجته،