2 - باب الظهار
  سواء كان غنيًّا أو فقيرًا، وأما في صفة الطعام وكذلك الإدام فيتبع العُرف وَحَسَبَ حالِ الزوج في يُسْرِهِ وَعُسْرِهِ، هذا ما اعتمده أهل المذهب، فإن لم يتمكن من ذلك [أصلًا] بقيت [أي النفقة أو السِّبْغ] في ذمته ولا يلزمه الطلاق° ولا فسخ، والخلاف في الفسخ مع فقر الزوج إذا طلبته الزوجة، وجعل الهادي # على الفقير لزوجته مُدًّا ونصفًا أو أقل من ذلك، والمُدُّ: ثمن ثمن قدح، ويجب لها الكسوة والفراش والدفاء والمسكن.
  ٧٠ - فصل: ونفقة الولد(١) غير العاقل [كالصغير والمجنون] على أبيه، فإن كان الأب فقيرًا فمن ماله إذا كان له مال، فإذا قد بلغ وكان فقيرًا ليس له مال فعلى أبيه وأمه أثلاثًا بحَسَب ما يرثونه [إلا أن تحجب الأم بالإخوة فأسداسًا]، فإن كان للابن البالغ ابن وله مال كانت نفقته من مال ابنه.
  ٧١ - فصل: وعلى كُلِّ مؤسر نفقةُ كلِّ معسر؛ فتجب نفقةُ القريب على قريبه إذا كان معسرًا يرثه المؤسرُ بالنسب نحو: نفقة الابن على أبيه أو العكس، أو الأخ وابن العم أو بنت العم؛ فتجب نفقتها على ابن عمها وقدرها ما يعتاد في الجهة، ويجب لها أيضًا الكسوة والسكنى والدفاء.
  ٧٢ - فصل: وتجب نفقةُ العبيد الأرقاء ما يشبعهم [إذا خدموا وإلا فما لا يتضررون به]، وكذلك كسوتهم.
  ٧٣ - فصل: وتجب نفقة البهائم كالإبل والبقر والغنم والخيل ونحو
(١) فائدة: ويحبس الأب لنفقة طفله، وكذا لنفقة ولده المجنون، ولو بالتكسب كما في نفقة الزوجة، وكذا يحبس للاكتساب على نفقة أبويه العاجِزَيْنِ، وأما للقرابة والأولاد الكبار فيحبس إن تمرد فقط. تمت حاشية سحولي.