عقد الجمان المنتقى من الشرح والبيان،

علي بن الحسن الشبيبي (المتوفى: 1203 هـ)

4 - باب القرض

صفحة 55 - الجزء 1

  لا يجوز، أو أجرة من يحفظ الطعام كان ربًا، أو شرط أجرة الكيال للطعام، أو النَّقَّاد للدراهم كان ربًا؛ لأن الكيل والوزن على المقْرِض لا على المستقرض. ذكره في البيان بالمعنى. فإن قال المستقرض: أنا أكيل جاز، وكذا لو سَلَّم أجرة الكيَّال من دون شرط ولا طلب المقرض جاز أيضًا، وكذا إذا سلم أجرة المدفن من دون شرط ولا طلب المقرض له حلت تلك الأجرة مالم يُضْمِر المقْرِض ذلك حَرُمَ.

  ٨٨ - فصل: ويجب على المستقرض ردُّ القرض إلى الموضع الذي اقترض منه كما مر في الفصل الجامع في أوائل البيع.