4 - باب القرض
  ثوره ويساويه.
  ٨٧ - فصل: ويثبت خيار العيب للمشتري: إذا وجد فيه عيبًا ينقص القيمة رده، وإذا غاب بائعه فالحاكم يفسخه إلى وجه منصوب شرعي وتقام بيّنة المشتري الفاسخ إلى وجه المنصوب ثم يفسخه الحاكم ويسلمه إلى من يحفظه ويطعمه ويمونه بما يحتاج إليه.
  فائدة: لو اشترى شاة ثم ذبحها° وقطعها، ثم علم أن فيها عيبًا كالطلب ونحوه فله خياران: الأول: إن شاء أخذ أرش الطلب وهو ما بين القيمتين منسوبًا من الثمن، فإذا ثَمَّنها عدلان صحيحة باثني عشر درهمًا ومع الطلب بثمانية ولكن الثمن المدفوع تسعة فيرد البايع للمشتري ثلاثة أرش الطلب. والثاني: إن شاء ردها وأرش الذبح والتقطيع معها ولو كانت قيمتها قائمة اثني عشر درهمًا ومقطعة ثمانية سَلَّم المشتري أربعة وهو ما بين القيمتين قيمتها مذبوحة وقيمتها قائمة [غير منسوب من الثمن]، وإن اشترى طاقة مثلًا فقطعها قميصًا ولبسه ثم وجد فيه خرقًا أو نحوه فله هذان الخياران: إن شاء أخذها وأرش الخرق كما تقدم في الشاة، وإن شاء سَلَّمَ أرشَ التقطيع واللبس. اهـ شرح أزهار وحواشيه معنى.
٤ - باب القرض
  إنما يصح في مثلي أو قيمي جماد أمكن وزنه، فيصح قرض الطعام والدراهم بمثلها، وأما قرض رأس غنم بمثله فلا يصح، فإن فعلا لزم قيمة الرأس الغنم، فإن سلم له قضاه نظيره وتراضيا على ذلك صح°، فإن أقرضه طعامًا مثل عشرة أقداح مثلًا وشرط على المستقرض أجرة المدفن كان ربًا