عقد الجمان المنتقى من الشرح والبيان،

علي بن الحسن الشبيبي (المتوفى: 1203 هـ)

11 - كتاب الشفعة

صفحة 57 - الجزء 1

  وقرز من شرح قوله في الشركة: والعرم للأعلى معلِّقًا على قوله في الأزهار: (ثم الجار الملاصق).

  فعلى هذا لو كانت المبيعة في الوسط والجربة العليا على حَرَّةٍ والسفلى على حَرَّةٍ كان الوسط بينهما نصفين°، وبناء الحرار حجر.

  ٩١ - فصل: وتبطل الشفعة بالتسليم بعد البيع نحو أن يقول: أبطلت شفعتي، وبتمليكها الغير ولو بعوض، ولا يلزم العوض، وبترك الحاضر الطلب في المجلس بلا عذر لا إذا جهل ملكه السبب أو اتصاله بالمبيع، وتبطل بتولي البيع، وطلب من ليس له طلبه أو بغير لفظ الطلب، نحو: أن يقول: بع مني عالمًا بلفظ الطلب بطلت شفعته.

  ٩٢ - فصل: فإن كان المشتري حاضرًا طلبه⁣(⁣١) الشفيعُ⁣(⁣٢)، ولا يتراخى فإن تراخى بطلت شفعته، وإن كان المشتري غائبًا قدر ثلاث مراحل: وجب على الشفيع أن يسير لطلبه أو يرسل رسولًا يطلبه فيقول: أنا طالب منك الشفعة، ولا يضر تقديم السلام المشروع على الطلب.


(١) فائدة: وللمشتري قبل الطلب من الشفيع للمشتري: الانتفاعُ بالمبيع والإتلاف له بالمبيع وغيره، لا بعده، لكن لا ضمان للقيمة ولو تلف المبيع، ولا أجرة عليه وإن استعمل، إلا إن تصرف بعد الحكم أو التسليم طوعًا باللفظ فيضمن القيمة ويسلم أجرة ما استعمل. تمت شرح أزهار إملاء.

(٢) فائدة: ويجب على الشفيع غرامةُ زيادةٍ فعلها المشتري وإن لم يزد في المبيع أو وقعت بأمر المشتري. تمت أزهار قبل الطلب من الشفيع لا بعده فلا شيء للمشتري وكانت الزيادة للنماء كالبناء والحرث لا للبقاء كالعلف للحيوان. تمت شرح أزهار.