12 - كتاب الإجارة
١٢ - كتاب الإجارة
  ٩٣ - فصل: تصح فيما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه، فتصح إجارة الأرض والدار وآلة البتلة، ولو نقص منها بالانتفاع.
  ٩٤ - فصل: وتكره على العمل المكروه كالحجامة ونحوها، وتَحْرُمُ مُقَابِلَةً لواجبٍ كالأذان وتعليم الصلاة ونحوه، وتحرم على محظور كأجرة البَغِيَّةِ وكل محظور.
  ٩٥ - فصل: وتصح الإجارة بين الصغيرين المميزين إذا كانا مأذونين، وصورة الإجارة: أجرتك أرضي سنة بعشرة دراهم فيقول المستأجر: قبلت أو نحو القبول صح، فإذا قال المؤجر: قد رجعت عن الإجارة صح إذا لم يكن المستأجرُ قد قَبِلَ.
  فائدة°: مسألة القراءات في وصايا القراءة: لو أوصى بموضع يُقْرَأ بغلّته إلى روحه على قبره كل يوم جزء قرآنًا لزم الأجيرَ ذلك، فإن التبس القبر بين ثلاثة قبور قرأ هنالك، وينوي إلى روح الموصي منهم، وإذا التبس المحل قرأ إلى روح الموصي في أي مكان شاء، فإن كانت الغلة لا تفي بالمعيَّن لجزء مثلا قرأ بالمتحصِّل. تمت عن السيد أحمد علي الشامي. قال سيدنا حسن |: وهل له أن يقرأ قبل حصول الغلة إلى حصولها، ويقبض الغلة عما قد قرأ ولو كان وقت الغلة رخيصًا وقعت المذاكرة لبعض أهل الرشد؟ فأجاب بالجواز قال: ويجوز أن يقبض الغلة ويدرس بها والسعر لم يزد ولم