عقد الجمان المنتقى من الشرح والبيان،

علي بن الحسن الشبيبي (المتوفى: 1203 هـ)

12 - كتاب الإجارة

صفحة 63 - الجزء 1

  لا يُضْمَنُ الموتُ في أَشْيَا ثَمَانِيَةٍ ... ولم يكونوا إِذَا حَقَّقْتَ أَهْلَ عَنَا

  مُسْتَأْجِرٌ مُسْتَعِيرٌ وَالْوَدِيعُ كَذَا ال ... وَكِيلُ وَالْمُتَرَوِّي والوَصِي أُمَنا

  مضاربٌ بِنُقُودٍ ثُمَّ مُلْتَقِطٌ ... لَا يَضْمَنُوا نَقْصَ عَيْنٍ وَاقِعٍ وَفَنَا

  والذين يضمنون الغالب وغيره أربعة وهم:

  وَالضَّامِنُونَ هُمُ يَا صَاحِ أَرْبَعَةٌ ... فَغَاصِبٌ ثُمَّ مَنْ قَدْ صَارَ مُرْتَهِنَا

  وَبَايِعٌ قَبْلَ تَسْلِيمِ الْمَبِيعِ كَذَا ... طَبِيبُ⁣(⁣١) جَهْلٍ فَهَذَا رَابِعُ الضُّمَنا

  أَمَّا الأَجِيرُ الذي يَدْعُوهُ مُشْتَرَكًا ... فغير غالب يضمنه كَثَلْمِ إِنَا

  ١٠٢ - فصل: ويجب رَدُّ الدابة المستأجرة وآلة البتلة ونحوها إلى موضع الإجارة وتسلِيمها إلى مالكها أو إلى ولده أو إلى زوجته ممن جرت العادة بالتسليم إليهم، ويكفي أن يخلي بينهم وبينها، وكذلك الثوب المخيط ونحوه، ويكفي في تسليمه التخلية.

  ١٠٣ - فصل: من سَلَّم لغيره مائة درهم مثلًا ويكون يسلم له العامل⁣(⁣٢) في السنة ربح عشرين درهمًا فإن هذه مضاربة فاسدة؛ فإن ابتاع العامل واشترى بها وربح كان ربحها لمالكها وللعامل هذا أجرته أجرة المثل، وإن لم يربح فلا شيء عليه إلا رأس المال فقط، وإذا تلف رأس المال قبل أن يستهلكه العامل لم يضمنه العامل، ومتى استهلكه ضمنه. ذكره في البيان. فإن


(١) طبيب جهل: هو الطبيب المتعاطي. تمت حاشية.

(٢) قال في البيان: إذا دفع المال إلى العامل فهو أمانة قبل حصول الربح فيه وبعده يكون شركة، وإذا خالف العامل فيها صار عاصيًا فإذا فسدت صار أجيرًا مشتركًا يضمن. تمت بيان بلفظه.