12 - كتاب الإجارة
  مطلقًا لا الغالب كالموت ولا غيره كالهزال ونحوه، والأجير المشترك كالراعي والخياط والحدَّاد والنجَّار والربيع فلا يضمنون الغالب كالموت والقوم المتغلِّبين، ويضمنون ما نقص فيما استؤجروا عليه أو فات عندهم بنحو السرق والضياع وأكل الذئاب أو النمر كما تقدم، والطبيب المتعاطي الذي لا يعرف العلة ودواءها يضمن الغالب كالموت ونحوه، والبايع قبل أن يسلِّم المبيع يضمن، والمرتهن صحيحًا(١) يضمن الغالب كالموت كالموت ونحوه، وما نقص أو هلك أو كسر، والغاصب كذلك يضمن الغالب وغيره وإن لم يُضَمَّنُوا، وعكسهم الأجير الخاص، وصفة الأجير الخاص: أن يقال له: استأجرتك اليوم بكذا أن تخيط لي فيه، فهذا أجير خاص لا يضمن ولو ضَمَّنه المستأجر له، ومستأجِرُ الآلة كآلة البتلة ونحوها إذا ضمن أثر الاستعمال فلا يضمن، وذلك مثل النقص منها والكلْف والذَّحَل ونحوه فلا يضمن، وكذلك المضارب نحو أن يقول له: ضاربتك بهذه المائة الدرهم ويكون الربح لي أو بيني وبينك نصفين فلا يضمن(٢) العامل رأس المال وإن ضُمِّنَ، وكذلك الوديع والوصي والوكيل والملتقط فهؤلاء لا يضمنون وإن ضمنوا إلا ما جنوا [عليه] أو فَرَّطُوا أو ضاع عليهم ضَمِنَ، أو أن يكون أحد هؤلاء بأجرة ضمنوا وهذه حيلة في ضمانهم. وقلت في حصر ذلك:
  خُذْ يَا أَخِي حَصْرَ مَنْ يَدْعُوه مُؤْتَمَنًا ... وحَصْرَ مَنْ ضَمَّنُوهُ أَهْلُ مَذْهَبِنَا
  فالذين لا يضمنون الغالب ولا غيره ثمانية وهم:
(١) وإلا فلا ضمان.
(٢) إذا كانت المضاربة صحيحة وأما الفاسدة فيضمن.