13 - كتاب الشركة
= المنفردين ما يُسَلِّمُ لهم الأب من صلب ماله عند ابتداء الانفراد من الأعيان فقط دون بذورها وغلاتها أو يكون لمن لم ينفرد من رأس المخلف المختص بالأبوين لكل واحد مثل المنفرد على مقتضى الفرائض للنص وهو قول النبي ÷: «اتقوا الله وسوَّوا بين أولادكم» والتسوية المراد بها مطابقة ما فرض الله تعالى: لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ، ويدخل في ذلك من زَوَّجَهُ والده وغَرِمَ عليه من ماله فيوصي لمن لم يكن قد زوج بمثل المتزوج، ولا فرق بين الذكر والأنثى على ظاهر الخبر، وكذا إذا أَنْحَلَ أحد أولاده عطيةً أو هِبة أو وقفًا أو نذرًا سوَّى بين من فعل له ومن لا، ولا يكون للآخرين من الوصية للوارث؛ للنهي عنه؛ لقوله ÷: «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة»؛ لأن هذا واجب على الأب التسوية؛ للخبر السابق، وأما ما خص به أحدهم في الحياة أو وصية دون غيره فلا وصية لوارث. وكذا تمليكات العوام في حال الصحة الظاهر فيها إرادة نفوذها بعد موته؛ لأنه لو أراد المملك إخراجه عن ملكه لم يسكت عن اعتراض والده ومخاصمته، كما قد شوهد، فإن قامت قرينة واضحة بانسلاخ الناذر عنه في الحياة نفذ، وإذا أتلفه المنذور عليه لم يغرمه لأبيه ولا لورثته إلا أن يقصد الأب فيما يعطيه ابنه عند انفراده أنَّ ما أتلفه من الأعيان محسوبة عليه من إرثه حسبت برأسها ولو كانت تالفةً عند القسمة، هذا إذا قصد الأب أن يعتاش المنفرد بذلك ويستغله، وإن كان قصده بذلك القسمة الشرعية واقترن بذلك التمليك الذي يتصرف به الأولاد كيف يشاؤون كان ملكًا لهم وخرج عن ملك الأب، ولا كلام ولا لأحد منهم الرجوع على الآخر، ومن نما نصيبه استبدَّ به، ومن أتلف ما قُسم له فلا شيء له إلا إذا كان ثَمَّ تفضيل لأحدهم - كان التراجع بالزيادة على قول من منع التفضيل أو فيما كان باقيًا لم يقسم، ووصايا الأب وديونه متعلقة بما لم يقسم ويقصد به التمليك عند القسمة غير قاصد للفرار من الدين، وكل شيء على بابه: الدين من الرأس، والوصايا من ثلث الباقي. هذا ما ظهر والله أعلم. انتهى ما وجد من نسخة من خط محمد بن علي الحمزي، حكى فيها أنه نقلها من نسخة من خط هاشم بن محسن الحمزي، وفي أسفله قال: بقلم القاضي العلامة حسين بن علي بن أحمد عبد الرزاق صاحب مدينة ذمار، هذا ما حصله الخبير عند القراءة على شيخنا العلامة علي بن أحمد عطية | مفتي مدينة ذمار، وبهذا جرت الأحكام الشرعية، وأيضًا كان حي =