عقد الجمان المنتقى من الشرح والبيان،

علي بن الحسن الشبيبي (المتوفى: 1203 هـ)

13 - كتاب الشركة

صفحة 74 - الجزء 1


= والعادة؛ لقوله في الأزهار: «والقول لمدعي العمل بها والمعتاد مجانًا وإلا فللمجَّان، والأصل في المنافع عدم الأعواض»، فهذا ما عليه العمل وبه الفتوى، مع قطع النظر عن الإضافات فلا حكم لمن أضيف إليه مع الاشتراك في ثمنه وكونهم من المجتمعين المشتركين. وبقي النظر في الإناث اللاتي لهن حِصَص في الأرض ثم تزوجن وانفردن عند أزواجهن ولم يحصل منهن إباحة للغلات، ولا شك في دخولهن في جملتهم إلى عند انفرادهن، ومن بعد طلبها للغلة أو القسمة تستحق رد غلة نصيبها وبذور نصيبها من الغنم وغيرها وما بينهما لا يرجع بالغلة والنذور مع استمرار العادة والمواصلة بما يُعتاد أوقات الزيارة في الأعياد والنفاس والمرض في الأوقات التي تقتضيه؛ لأن الظاهر طيبة النفس والإباحة إلى مقابل ما ذكرت، فإن عرف أن تركها الطلب بقرينة حالية أو مقالية حياء أو خشية أو خِيفة من العار كما جُبل عليه العوام، ولولا ذلك لطلبتْ، أو كانت ترجو بِرهم لها، أو لمن تحب بِره وصِلته، ثم لم يحصل غرضها ومقصدها فهي على حجتها تستحق رد غلات مالها وبذور الحيوانات، وما وصلوها به حُسِبَ من ذلك، وهكذا مال الزوجة بيد الزوج فإنها لا تسمح به ولا بفوائده إلا لاستمرار حُسن العشرة إلى موت أيهما، فإذا لم يحصل بل تزوج عليها أو ضاررها أو ترك معاشرتها فهي على حجتها، ولو أباحت ونذرت ووهبت ذلك للقريب أو الزوج كان لها الرجوع لعدم حصول غرضها.

نعم: وما جرى به العرف أن الأب إذا انفرد عنه أولاده وقسم لهم من صلب ماله أرضًا وقراشا وأثاثا فالظاهر من الأحوال وقرائن الأقوال والأفعال إرادة كفايته بذلك لينتفع بالغلة والبذور دون التصرف برقبة الأرض والبيوت، وإذا أعوزه الحال إلى بيع بعض المنقول أو كله أو غيره من العقار ليعتاض مماثلا أو أجود فهو مأذون له فينفذ تصرفه والغلات والبذور لها حكم الإباحة، وإذا اكتسب منها حال الانفراد كسُوبة اختص بها دون أبويه وسائر أخوته الباقين عند أبويهم أو المنفردين، وكذا ما اكتسبه الأب والأم وأولادهم الباقون معهما المشاركون في العمل أو الدخل فما كسبوه فهو بينهم دون المنفردين، وبعد موت الأبوين أو أحدهما يُقسم مالهما الأصلي، وما تبعه من حصتهما أو أحدهما من المكتسب التابع للرقبة كما حررناه أول البحث أو من شقيتهما على الفرائض الشرعية على من بقي عند أبويه وعلى المنفردين محسوبًا على =