عقد الجمان المنتقى من الشرح والبيان،

علي بن الحسن الشبيبي (المتوفى: 1203 هـ)

15 - كتاب العارية

صفحة 78 - الجزء 1

١٥ - كتاب العارية

  هي إباحة المنافع، وإنما تصح من مالكها مكلفًا مطلق التصرف، ومنه المستأجر والموصَى له لا المستعير، وهي أمانة كالوديعة، إلا أنه يجب ردُّها لمالكها إلى محل العارية، ولا يجب ضمانها إلا مع الضياع، أو النسيان، أو التفريط، أو الجناية عليها لا بالموت والهزال وغيرهما، فلا يضمنها المستعير، ويصح الرجوع فيها للمالك.

  ١١٢ - فصل: وما يُلْقيهِ طائرٌ أو ريحٌ في مِلْك يكون أمانةً يجب رده إلى يد صاحبه أو مَنْ جرت العادة بالردِّ إليه كولده أو زوجته، وإذا خَلَّى بينه وبين صاحبه فإنه يَبْرَأُ، وكذا في العارية يكفي التخلية بينها وبين صاحبها.