16 - كتاب الهبة
١٦ - كتاب الهبة
  ١١٣ - فصل: شروطها: الإيجاب والقبول، فيشترط اللفظ نحو وهبت لك داري، أو ملَّكْتك أرضي أو داري، فيقول الموهوب له: قبلت، فإن كان صبيًا قَبِلَ له وليه، أو كان مجنونًا قبل له وَلِيُّهُ، وكذا الحكم في الصدقة لكنه إذا قبض فإنه يُغْنِي القبضُ فيها عن القبول؛ وتصح الهبة من الأعجم، والأخرس بالإشارة. اهـ أزهار من البيع.
  ١١٤ - فصل: فإن كانت الهبة على عوض من القابل فيكون مثل البيع سواء سواء.
  ١١٥ - فصل: وأما النذر فلا يشترط قبوله على المذهب.
  وقال الشافعي: النذر يحتاج قبولًا كالتمليكات سواء، والنذر يكون من الثلث سواء نذر الناذر وهو صحيح أو مريض، بخلاف الهبة فمن رأس المال مالم يكن الواهب مريضًا أو المرأة حاملًا في الشهر السابع أو نحوهما فتنفذ الهبة معه وسائر التمليكات من الثلث؛ إلا أن النذر يقبل كلية الجهالة.
  ١١٦ - فصل: وحكمُ النذر على عوضٍ حكمُ الهبة على عوض أنه يكون كالبيع سواءً سواء، يصححه ما يصحح البيع ويبطله ما يبطل البيع. ذكره في المقصد الحسن.
  فائدة: إذا كان العوض في الهبة أن يُنْفَقَ على الواهب مدة عمره فهو مجهول. ذكره في البيان، يعني العوض، فيكون كالبيع الفاسد سواء، فيملكها بالقبض بقيمتها إذا وقع القبض بإذن الواهب وللمُنْفِقِ أن يرجع بما أَنْفَقَ.