16 - كتاب الهبة
  مات قبل القبض بطلت الهبة عندهم. ذكره في البيان.
  ١١٨ - فصل: والقبض أينما أتى هنا وفي البيع وغيره هو نقل المنقول كالثياب والحيوانات، أو التخلية الصحيحة فيها، والتصرف في غير المنقول كدخول الدار وقبض مفاتيحها، وقَبْضُ الأرض: طيافتُها. أو التوكيل بالقبض: فيقوم الوكيل مقام المالك الموكِّل له.
  ١١٩ - فصل: والهدية تُمْلَكُ بقبضها، ولا يحتاج إلى لفظ، وهي في المنقولات كلها. ذكره في البيان. وأما هدية ما لا يُنْقَلُ فتكون إباحة°، وقيل: بل تملك بالقبض. ذكره في الحفيظ.
  فائدة: الإرفاد في العرسات، والختان، والموت إذا كانت العادة جارية أن يفعل الْمُهْدَى إليه كما يفعل المُهدِي؛ فإنها تجب المكافأة، ويكون كالقرض فيما يصح قرضه: كالطعام، والسمن، وفيما لا تصح قيمته يوم الدفع: كالبيع الفاسد، والعبرة بالعرف؛ فيقضي في أيام الشدة أقل من أيام الرخاء، ولا تجب المكافأة مع الانتقال في الأمور الخفيفة. فلو عُلِمَ من قصد المُهْدِي أنه لا يريد العوض لم يجب، ويتضيق الرد بالطلب، أو بموت أيهما. اهـ شرح أزهار. ولو طلبه لغير سبب. قال المفتي: لا بد من السبب وإلا لم يجب.