عقد الجمان المنتقى من الشرح والبيان،

علي بن الحسن الشبيبي (المتوفى: 1203 هـ)

18 - كتاب الوديعة

صفحة 85 - الجزء 1

١٨ - كتاب الوديعة

  إنما تصح بين جائزي التصرف، فتصح بين المكلفين وبين الصغيرين المأذون لهما من وليهما، وهي أمانة عند الوديع يجب عليه تعاهدُها بما تحتاج إليه.

  فائدة: إذا خلى ثيابه عند آخر وقبلها كانت وديعة، فإن سكت فصحح المؤلف أنه لا يكون إيداعا°، وقد جرى العرف أنه إيداع. اهـ شرح فتح، وليس له أن يقرض الوديعة أو بعضها. اهـ بيان. إلا أن يعرف رضا صاحبها بالاستهلاك جاز الإقدام. وقرز.

  ١٢٦ - فصل: ولا يضمنُ الوديع الوديعةَ إذا تلفت بموته أو نحوه، وأما إذا سرقت من غير حرز ضَمِنَهَا، وإذا نقصَت بسبب ترك تعهدها أو جنى عليها أو ضاعت أو فرَّط في حفظها ضمنها، فإن سقطت الوديعة من يد الوديع ضمنها إذا سار خلاف السير المعتاد، فإن انقطعت العِلاقة لم يضمنها ما لم يعلم أو يظن اختلالها، وتمكن من دفع المخوف. اهـ. من خط سيدنا إبراهيم حثيث، وقرز.

  ١٢٧ - فصل: وإذا نقل الضيف أو غيره كتابًا أو ثوبًا أو بهيمة [مما جرت العادة بمثله صار بيده كالوديعة، وإذا أخرج لغيره] بهيمةً من زرعه أو زرع غيره أو خاف عليها من ذئب أو نحوه فإنها تكون كالوديعة سواء. وكذلك إذا تعثر على شيء حتى أهلكه ولم يتعمد ذلك فإنه يكون كالوديعة، فإن تعمد ضمنه. ذكر معناه في البيان في الغصب. قال في المقصد الحسن: مسألة: يقع