عقد الجمان المنتقى من الشرح والبيان،

علي بن الحسن الشبيبي (المتوفى: 1203 هـ)

18 - كتاب الوديعة

صفحة 86 - الجزء 1

  في كلامهم أن الضياع أو النسيان تفريط يوجب الضمان أي ضمانَ الأمانة، فالنسيانُ وَضْعُهُ في مكان معلوم حتى ذَهَبَ منه، والضياعُ ذهابُه مِنْ يده ولم يدر في أي مكان ذهب؟ هذا لفظه قُبَيْلِ الكفالة.

  ١٢٨ - فصل: ولا يجب رد الوديعة إلى يد صاحبها، بل هو يأتي لها ويُخَلِّي الوديعُ بينها وبين صاحبها، فإذا أيس من صاحبها سلَّمها إلى ورثته، فإن لم يعرف صاحبها صرفها في مستحقها، وكذلك وارث الوديع و [الوديعة] مثله.

  ١٢٩ - فصل: ولا يجوز تسليمها إلَّا إلى مالكها أو إلى وكيله، لا إلى من جرت العادة بالتسليم إليه كولده، وزوجته فلا يبرأُ الوديعُ بالتسليم إليهما.