19 - كتاب الغصب
١٩ - كتاب الغصب
  الغصب هو الاستيلاء على مال الغير عدوانا وإن لم ينوِ الغصبيَّة.
  ١٣٠ - فصل: لو غصب الغاصب جربة ثم زرعها مثلًا فيجب عليه قلع الزرع ولو لم يبلغ حد الحصاد، ويجب عليه أيضًا أجرة الأرض، فلو اشتراها مشترٍ من غاصبها ثم استغلها [استعملها] مدة وهو غير عالم بغصبها رجع عليه المالك بالجربة وغلتها، وهو لا يرجع على البايع [المالك] إلَّا بما دفع إليه، إلا أن يضمن ضمان الدرك رجع عليه بالجميع.
  ١٣١ - فصل: ولو غصب من المنقولات شيئًا نحو أن يغصب ثوبًا فبلي فيلزمه ما نقص من قيمته ويرده، فإن تَعَثَّرَ بقارورةٍ حتى كسرها عمدًا ضمنها، وأما خطأ: فلا شيء عليه كما تقدم.
  ١٣٢ - فصل: وإذا غَصَبَ بقرة أو نحوها فماتت ضمنها، وما استغلها يجب عليه رده، فلو اشتراها مشترٍ من غاصبها ولم يعلم بغصبها فاستغلها فطلبها مالكها وجب عليه ردها ورد غلتها، ويرجع على البايع بما دفع له، ولا يرجع عليه بقيمة الغلة.
  ١٣٣ - فصل: فإن غصب الغاصب دقيقًا وجَعَلَ عليه سمنًا أو غصب قُطْنًا فجعله غزلا أو غَزْلًا فصنعه ثوبًا أو غير ذلك من الاستهلاكات فيجب عليه مراضاة المالك بقيمته، ويملكه ويأثم. وقال المؤيد بالله: بل يرده لمالكه، وعليه الأرش ويأثم.
  ١٣٤ - فصل: ويجب على الغاصب رد الغصب إلى يد المالك أو إلى يد