20 - كتاب العتق
٢٠ - كتاب العتق
  ١٣٥ - فصل: يصح من كل مكلفٍ مالكٍ حاله، لكل مملوك ولو كافرًا، وهو يصح باللفظ والفعل؛ فاللفظ نحو أن يقول لعبده أو أَمَته: أعتقتك أو أنت حر، والفعلُ: الاستيلادُ، والمثلةُ: وهما سببانِ للعتق.
  ١٣٦ - فصل: لو اشترى جارية ثم وطئها فولدت ثم ادعاه أنه ابنه ثم مات السيد فإنها تعتق بموته، وأما قبل الموت فلا تعتق لكنه ممنوع من بيعها والتصرف فيها بهبة أو غيرها، فإن نَجَّزَ عتقَهَا: صح، فإن أراد أن يتزوج بها أعتقها ثم يعقد بها بمهر ترضى به ويُحضر شاهدين، ويجوز له وطئها من دون استبراء منه.
  ١٣٧ - فصل: فإن لَطَمَ السيدُ عبدَه أو جرَحَهُ لزم السيد عتقه فيعتق بعتقه - يعني بتنجيز عتقه - أو عتق الحاكم إن لم يرضَ بتنجيز عتقه.
  ١٣٨ - فصل: والكتابة: أن يقول لعبده: كَاتَبْتُكَ على تسليم مائة درهم نصفها في يوم كذا ونصفها في يوم كذا - صح. قيل: ولو في ساعتين. اهـ. والتدبير: أن يقول السيد لعبده أو أمته: دبرتك بعد موتي؛ فلا يعتق إلا بعد الموت، ويحرم بيعه قبل الموت إلا أن يعتق العبد أو يضطر السيد إلى بيعه - جاز بيعه. اهـ شرح أزهار.
  ١٣٩ - فصل: والوَلَاءُ: إذا مات العتيق وخلَّفَ سيده فقط وَرِثَهُ، أو ابنَ سيده أو بنت سيده، فإن تزوج العتيق وجاء له ابن، ومات الابن بعد موت أبيه العتيق ورثه سيدُ أبيه.