22 - كتاب الدعاوى
  ويقول المشتري: بل عشرة دراهم، فالقولُ للمشتري، والقولُ لمنكر الخيار، والقول لمنكر الإقالة، والقول لمنكر الزيادة في الأجل، والقول لمنكر الشفعة، والهبة، والصدقة، والوقف، والوديعة، والغصب، والعتق، واليمين(١)، والنذر، والإقرار، ولمنكر الوكالة والكفالة بالوجه والضمان والالتزام، ولمنكر الحوالة، ولمنكر الصلح، ولمنكر الإكراه في أي عقد، أو في أي إنشاء، والسرقة والجناية، والقول لمنكِر الوصية، وعلى المدعي لذلك البينة، فإن بينا معًا فبينة المدعي أَوْلى؛ لأنها عليه في الأصل، ولو كانت بينة المدعَى عليه محققة مثل أن يبين أن الدابة ملكه نَتَجَتْ عنده لم تُقبل بينته، وقيل(٢): يحكم بها، فإن لم يبين المدعي: حلف له المدعَى عليه اليمين الأصلية، فإن رَدَّها على المدعي أن المدعى فيه ملكه لا قد خرج عن ملكه فيحكم له به، وهذا الفصل كثير الفائدة عليه مدار كل شجار فَحَقِّقْهُ مُوَفَّقًا إن شاء الله.
  ١٥٥ - فصل: فإذا قال المدعَى عليه: هو لزيد وأطلق فإن حضر زيد كانت الدعوى عليه، وإن كان غايبا فإن المدعي يبين إلى وجه من هي في يده، ويُحكم له بدعواه، ومتى حضر زيد فإن جرح شهود المحكوم له بطل الحكم ورجع له الحق، وإن لم: ملكه المحكوم له بالحكم. وأما لو قال الذي في يده الشيء المدعى فيه للمدعي: هو عندي عارية لزيد أو رهن أو إجارة فيبين
(١) نحو أن يقول ما قد حلفتَ لي اليمين الأصلية، ويقول المدعى عليه: قد حلفتُ، فيحلف أن قد حَلَفَ.
(٢) القيل للقاسم ومالك والشافعي، قيل: وهو الأرجح. تمت حاشية.