عقد الجمان المنتقى من الشرح والبيان،

علي بن الحسن الشبيبي (المتوفى: 1203 هـ)

22 - كتاب الدعاوى

صفحة 97 - الجزء 1

  بتلك العارية ونحوها، فإن بين فإن الحاكم يودعه عند عدل ومتى حضر زيد كانت الدعوى عليه إلى وجهه إذا قبل الإقرار، وإن لم يقبل أقام المدعي البينة وحكم له به الحاكم. ذكر معناه في البيان.

  ١٥٦ - فصل: فإن ادعى ثوبًا بيد زيد مثلًا، وأقام زيد بينة بأنه له قُبِلَتْ بينة الخارج؛ لأنها عليه في الأصل، وقيل: تُقْبَلُ بينة من هو في يده، فإن كان الثوب في يد رجل ثالث منكر لهما وادعى رجلان وأقاما بينتين كل واحد منهما أنه يختص به: قسم بينهما حيث أُطْلِقَتا، فإن أرّختا حُكم بالمتقدِّمة، فإن أرخت إحداهما وأطلقت الأخرى حكم للمؤرخة؛ لأنه يحكم لها بالتقدم.

  ١٥٧ - فصل: ولو ادعى رجل على آخر أنه شتمه شتمًا محرمًا وأقام بينة أو نحوها فإن الشاتم يعزر بحبس أو إسقاط عمامة أو عتل أو ضرب، فإن لم ينكر بل أقر وادعى أن المشتوم أجاب عليه بشتم، أو أنه شتمه ابتداء، فأجابه، ثم أقام بينة بذلك فيعزران جميعًا.

  فائدة: قال المتوكل على الله إسماعيل بن القاسم |: إن اليد لبيت المال في مثل الأصلاب والخرابات القديمة التي ليست عليها يد. ذكره في المسائل المرتضاة. قال في البيان: ولم يستحقه مدعيه إلا بالبينة والحكم، سواء كان واحدًا أو أكثر لا باليمين ولا بالنكول فيما بين المدعين له؛ لأن دعواهم له على بيت المال. اهـ بلفظه. وتكون البينة إلى وجه منصوب شرعي. اهـ (وقرز).

  فائدة: في ثبوت اليد على الأرض بحيث يكون القول قول صاحبها، وكذا المنقولات إن هو للتداعي فيكفي الثبوت ولو يومًا واحدًا، وإن هو للشهادة