فصل في أن إجماع أهل البيت $ حجة
  ويدل على ذلك أيضاً: أن تناول هذه التسمية لولد الرجل على الحقيقة لا إشكال فيها، وما ادعوه مخالفونا من تناولها لغيرهم على وجه الحقيقة لا دليل عليه من اللغة، فوجب حمل الخبر على المتيقن، وتعليق حكمه به دون المشكوك فيه.
  فإن قال: ما أنكرتم أن يكون ظاهر الخبر يوجب دخول نساء النبي صلى الله عليه وآله فيه من حيث كن من أهل البيت؟.
  قيل له: هذا غلط قبيح، لأن لفظ الخبر إنما يتناول أهل البيت الذين هم العترة، فمن لم يجمع بين الصفتين لم يدخل فيه.
  فإن قال: قول أبي بكر بحضرة الجماعة نحن عترة رسول الله صلى الله عليه وآله، وتركهم النكير عليه يدل على خلاف ما قلتم؟.
  قيل له: قول أبي بكر نحن عترة رسول الله صلى الله عليه وآله لا بد أن يكون محمولاً على المجاز دون الحقيقة، لأنه أراد به أنه من أصحابه صلى الله عليه وآله المختصين به والمنقطعين إليه، فلا إشكال في أن استعمال هذه اللفظة على هذا الوجه مجاز، ألا ترى أن الرجل إذا قال عترتي من حالهم كيت وكيت، لم يعقل من هذا الإطلاق أصحابه وتلامذته والمختصون به، كما يعقل وأولاد أولاده.
  وإن أراد به قرابته من رسول الله صلى الله عليه وآله فلا بد من أن يكون استعمال اللفظة توسعاً أيضاً، لأنا قد علمنا أن ذلك الضرب من القرابة التي كانت بين رسول الله صلى الله عليه وبين أبي بكر لا يفيده، ولا ينبيء عن اسم العترة، لأن الناس إنما اختلفوا في أن هذا الاسم يفيد أولاد الرجل فقط، أو يفيد أولاده وعشيرته الأقربين منه دون من يلتقي نسبه مع نسبهم في موضع من المواضع، ألا ترى أن الهاشمي إذا قال عترتي من حالهم كيت وكيت، فإنما يجوز أن تقع الشبهة في أن هذه اللفظة تقع على أولاده فقط، أو على سائر عشيرته الأدنين منهم من بني هاشم.
  فأما أن هذه اللفظة لا يجب حملها على ولد مضر أو ولد معد بن عدنان: فلا إشكال فيه، ألا ترى أن هذا الاسم لو كان يفيد مجرد القرابة على أي وجه، لم يكن أبو بكر في ذلك من جماعة ولد إسماعيل #، وهذه الطريقة تؤدي إلى أن يكون بنو آدم # أجمعون بعضهم