[حديث الثقلين ودلالته على حجية إجماع أهل البيت]
  عترة لبعض، وهذا قد عرفنا فساده، وإذا صح ما قلناه ثبت أن قول أبي بكر لا بد من أن يكون محمولاً على ضرب من التوسع، ولسنا ننكر أن هذه اللفظة تستعمل بمعنى الإختصاص وقرب المنزلة مجازاً، كما أن البنوة أيضاً تستعمل على هذا الوجه مجازاً، ألا ترى أن الرجل يصف تلميذه والمنقطع إليه بأنه ابنه، ولكن اللفظة أن يكون متوسعاً فيها.
  وأيضاً: فإنا لا ننكر في استعمال هذه اللفظة في اللغة بمعنى الأقارب والعشيرة، ولكن استعمالها فيهم غير مطرد، لأنها تستعمل في عشيرة دون عشيرة، واستعمالها في الولد وولد الولد مطرد، فوجب أن يكون حقيقة فيهم ومجازاً في غيرهم.
  وأيضاً: فلو كانت هذه اللفظة حقيقة في العشيرة كلها لم يمنع ذلك من الإستدلال بالخبر على ما ذهبنا إليه بعد أن يكون اللفظ مقيداً بأهل البيت، ألا ترى أن الخبر لو ورد بذكر العشيرة فقال صلى الله عليه وآله إني تارك فيكم الثقلين ما إن تمسكتم به لن تضلوا عشيرتي أهل بيتي، لصح الإستدلال به على ما ذهبنا إليه.
  فإن قال: يلزمكم على هذا القول أن لا يكون أمير المؤمنين من عترة رسول الله صلى الله عليه وآله؟.
  قيل له: عندنا أن أمير المؤمنين # أبو عترة رسول الله صلى الله عليه وآله، وخير منهم، وهذا الاسم لا يجب أن يتناوله حقيقة، كما أنا إذا قلنا ولد رسول الله صلى الله عليه وآله فالاسم لا يتناوله حقيقة، ولا يمتنع من استعمال اللفظ فيه # مجازاً.
  فإن قيل: فيجب ألا يكون # داخلاً في حكم هذا الخبر؟.
  قيل له: الظاهر لا يوجب دخوله فيه، ولا يمتنع ذلك من دلالة أخرى، على أن حكمه # في هذا الباب حكم العترة على ما يقتضيه الخبر، فبطل ما توهمه السائل.
  فإن قال: ظاهر الخبر إنما دل على أن المتمسك بالكتاب والعترة معاً لا يضل، وكذلك نقول إذا اتفقا؟.
  قيل له: هذا ترك للظاهر، وإبطال لفائدة الخبر، لأن المتمسك بالكتاب آمن من الضلال، فلا فائدة في إضافة العترة إليه، لأنه حجة كانت العترة معه أو لم تكن، فلا بد أن يقال إن كل