الدعامة في الإمامة،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

الطريقة الثانية: [إبطال دعوى إجماع الصحابة على إمامة أبي بكر]

صفحة 63 - الجزء 1

  ومثل حديث عبدالله بن بشير: أن عمرو بن عبد ود لما برز قال النبي صلى الله عليه وآله: «من خرج إلى هذا فقتله فله الإمامة بعدي» فخرج إليه أمير المؤمنين # فقتله، وقَصُّ الحديث يطول، إلى أن قال: فرجع أمير المؤمنين # يرتجز، ويقول:

  ضربته بالسيف وسط الهامة

  إلى قوله:

  أخو نبي الله ذي العلامة ... قد قال إذ عممني العمامة

  أنت الذي بعدي له الإمامة

  وهي مشهورة، فأما ما يختص الشيعة بنقله في هذا الباب فلو أوردناه لثبوت المخالفين من أخبرا الآحاد في هذا الباب.

الطريقة الثانية: [إبطال دعوى إجماع الصحابة على إمامة أبي بكر]

  شبهة: قالوا: قد أجمعت الصحابة على الإمامة، لأنهم كانوا بين مبايع ومتابع، وبين راض بإمامته، لا يظهر خلافاً، ولا يبدي نكيراً، وهذه صورة الإجماع والإطباق، ولو لم نجعل مثل هذا إجماعاً، لم يثبت الإجماع في شيء من الأقاويل.

  يقال لهم: ما ثبت إجماع الصحابة في حال من الأحوال على إمامته، لأن أول أمره ظهر الخلاف عليه وترك الرضى بخلافته من أعيان الأنصار ووجوه المهاجرين، كسعد بن عبادة وذويه، كالعباس بن عبدالمطلب، ولهذا قال لأمير المؤمنين # (امدد يدك أبايعك)، وليس هذا قول الراضي بالعقد الذي عقد لأبي بكر، وكالزبير بن العوام فإنه خرج شاداً على شيفه إلى أن قال له عمر ما قال، وأخذ سيفه وكسره، وخالد بن سعيد فإنه لما ورد من اليمن أظهر الخلاف وحث بني هاشم وبني أمية على الخلاف، حتى قال (أرضيتم بأن يلي عليكم تيمي)، وقال أبو سفيان (إن شئت ملأتها لك عليهم خيلا ورجالاً) وأمير المؤمنين قعد عنه، وبنو هاشم أجمع امتنعوا من الحضور عنده، وأظهر سلمان | النكير، وحكي عنه ما حكي، وإشتهار خلاف هؤلاء القوم كاشتهار وقوع البيعة لأبي بكر ممن عقد له، فهذا حال البيعة في الأول، ثم لما اتسق الأمر له، وحصلت الغلبة في جنبته،