تفسير الإمام الهادي يحيى بن الحسين (ع)،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

ومن سورة البقرة

صفحة 147 - الجزء 1

  قال: فذلك ثبَّت ما قلنا، وأبطل قول غيرنا.

  قلت: فأين قول رسول الله ÷: «أنت ومالك لأبيك»؟

  قال: هذا معنى جعله الله ورسوله، تعظيما وتوقيرا وإجلالا، وتفضيلا للأب على ولده، أزال به عنه إقامة الحد.

  ألا ترى أن رجلاً لو سرق شيئا من مال ابنه، مما يجب في مثله القطع على أخذه، لم يجب عليه فيه قطع بإجماع الأمة كلها، فعلى هذا المعنى يخرج قول النبي ÷: «أنت ومالك لأبيك»

  قلت: فإن قال قائل: فقد رأينا الأب يجوز له أن يعقد نكاح ابنته إذا كانت صغيرة في حجره، ويدخل بها زوجها؟

  قال: العقد للنكاح خلاف عقدة النكاح، وبينهما فرق في القول والمعنى.

  ألا ترى أن الأب لو باع شيئا من مال وُلد له صغار أو كبار، ثم أراد أحدهم أن يرجع فيه عند بلوغه، أليس ذلك له؟

  قلت: لا أدري.

  قال: بلى، له الاختيار عند بلوغه، فكذلك لا يجوز له ولا يمكنه العفو عن شيء لا يملكه، والعفو فهو: إلى الزوج، أما أن يعفو فيدفع الفريضة التي لا فرض على نفسه لها، وإما أن تعفوا هي عن النصف الذي أوجب الله لها، فهذا معنى العفو الذي ذكر الله، وفي ما ذكرنا كفاية، ولو جاز أن يكون قول النبي ÷: