تفسير الإمام الهادي يحيى بن الحسين (ع)،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

ومن سورة البقرة

صفحة 150 - الجزء 1

  بإتيانه فهو: حيث يكون النسل و المزدرع من النساء، ألا تسمع كيف يقول الله الواحد العلي الأعلى: {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ} يدل بقوله {مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ} على أن فيهن موضعا عنه نهاكم، ولو لم يكن فيهن موضع ُنهى عنه المأمورون، لما جاز أن يقول: {مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ} إذ هن في كل ذلك مطلقات، ففي ذلك دلالة شافية، مبينة لما قلنا به والحمد لله كافية، مع ما جاء عن الرسول ÷ في ذلك من الأحاديث المؤكدة، المكررة في النهي عن الإدبار المشدَّدة، من ذلك قوله ÷: «إتيان النساء في أعجازهن كفر».

  ٢٢ - وسألت: عن قول الله سبحانه: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ}⁣[البقرة: ٢٢٨] فقلت: ما القروء، ومتى أول الثلاثة، ومتى آخرها؟

  فالقروء هو المحيض والدم نفسه، لا شيء في المعنى غيره، وإنما سمى قروءا لما تقري المرأة في خرقها منه وتجمع، وكل ما جمع فاجتمع فقد قُرِي فيما يجتمع فيه من خرق أو كرسف، أو إناء أو حوض، أو غير ذلك من الأوعية والأشياء.

  ألا ترى أن العرب تقول للمسافر إقرأ في الحوض ولا تني، تريد اجمع الماء ولا تهرقه، واقره في حوضك ولا تفرقه.