مصباح الراغب شرح كافية ابن الحاجب،

محمد بن عز الدين المؤيدي (المتوفى: 973 هـ)

[المرفوعات]

صفحة 148 - الجزء 1

  درهماً» فالأولى أن تقول: «أُعطِي زيدٌ درهماً»؛ لأن في الأول ريحاً في الفاعل من حيث إنه الآخذ، ويجوز إقامة الثاني؛ إذ ليس خبراً في الأصل كما في «علمت» وبابه. وفي تهذيب ابن يعيش: أنه لا يجوز إقامة الثاني كما في باب علمت.