1 - باب أسباب الميراث
  والجدتان والأخت لأم ذوات سهم لا بشرط، والجدتان هما أم الأم وأم الأب وإن علت درجتهما، فهما من ذوي السهام، والأم تُسْقِط الجداتِ.
  ٢ - فصل: وذوو الأرحام هم الأنساب الذين ليسوا بعصبات ولا ذوي سهام ولا يرثون إلَّا بهم من النسب هم: أولاد البنت وهم يدلون بها ولهم ميراثها وهو النصف، قلوا أم كثروا، يكون بينهم بالسوية(١)، لا يفضل ذكورهم على إناثهم، وأولاد البنات يدلون بالبنات ولهم ميراثهن، وهو الثلثان لأولاد كل بنت ميراثها، وأولاد بنت الابن يدلون بها، ولهم ميراثها، وهو النصف أو السدس إذا كان معهم من يدلي بالبنت، كما أن لبنت الابن مع البنت السدس، وأولاد بنات الابن يدلون ببنات الابن ولهم ميراثهن، وهو الثلثان أو السدس إذا كان معهم من يدلي بالبنت، وإذا كان معهم من يدلي بالبنتين أسقطوهم كما أن البنتين تسقطان بنات الابن، وأولاد الأخت مطلقًا، سواء كانت الأخت لأب وأم أو لأب أو لأم، فإن لهم ميراثها وهو النصف إن كانت لأبوين أو لأب، أو السدس إن كانت لأم أو لأب مع من يدلي بالأخت لأب وأم. وأولاد الأخوات لأبوين يدلون بالأختين لأبوين ولهم ميراثهن وهو الثلثان، لأولاد كل واحدة ميراثها. وأولاد الأخوات لأب يدلون بالأخوات لأب ولهم ميراثهن وهو الثلثان(٢). وبنات الأخ لأبوين أو لأب يدلين بأبيهن ولهن حكمه في الإرث غير مُقَدَّر، والحجب والإسقاط والتعصيب ولهن الباقي بعد ميراث من يدلي بذوي السهام. وبنات ابن الأخ
(١) ذكورًا وإناثًا.
(٢) غير محجوبات.