عقد الجمان المنتقى من الشرح والبيان،

علي بن الحسن الشبيبي (المتوفى: 1203 هـ)

1 - باب أسباب الميراث

صفحة 133 - الجزء 1

  لأبوين أو لأب لهن حكم أبيهن في الإرث، وإلا أخذ الباقي بالتعصيب مع من يدلي بذوي السهام. وأولاد الأخ لأم يدلون بالأخ لأم ولهم ميراثه وهو السدس. ولأولاد الأخوين أو الأختين لأم فصاعدا الثلث، لأولاد كل واحد، ما كان لأبيهم أو لأمهم، ولا يفضل ذكورهم على إناثهم إجماعًا، ويسقطهم من يدلي بالأب والجدات والأب والبنات وبنات الابن، والعم لأم والعمة مطلقًا، وميراث الذكر والأنثى فيهم على سواء إذا كانوا في درجة واحدة نحو أولاد البنت ذكورًا أو إناثًا فإنهم على سواء. وأولاد الأخت كذلك وهم يرثون ما ورث أسبابهم: فيرث من ورث سببه، ويسقط من يسقط سببه، ويحجب من يحجب سببه، ويعصب من يعصب سببه. مثاله: بنت بنت وخالة وبنت أخت لأبوين وبنت أخت لأب. المسألة من ستة: لبنت البنت النصف ميراث أمها ثلاثة، وللخالة السدس ميراث الأم محجوبةً ببنت البنت، والباقي لبنت الأخت لأبوين، وسقطت بنت الأخت لأب. ومن أحكام ذوي الأرحام: أنهم لا يُدْخِلُون على الزوجين نقصًا في نصيبهما بحجبٍ ولا بعول.

  ٣ - فصل: والنكاح حقيقته هو العقد الواقع على المرأة يَمْلِكُ به الوطءَ ولا يملك الرقبة وهو سبب التوارث بين الزوجين ما دام العقد ثابتًا بعدم الطلاق⁣(⁣١) أو في حكم الثبوت: وهو أن يموت أحد الزوجين والزوجة في عدة من طلاق رجعي فيتوارثان قبل انقضاء العدة ولو ساعة، وميراثهما بالتسهيم، فالزوج يرث من زوجته حيث يكونان أجنبيين فيكون له النصف أو الربع


(١) أو فسخ. تمت حاشية.