عقد الجمان المنتقى من الشرح والبيان،

علي بن الحسن الشبيبي (المتوفى: 1203 هـ)

2 - باب العلل المانعة من الإرث

صفحة 134 - الجزء 1

  والباقي لورثتها أو لبيت المال، وقد يكون عصبة أو ذا رحم أو مولى فيرث الباقي بذلك، والزوجة ترث من زوجها حيث كانت أجنبية الربع أو الثمن، وقد تكون ذا رحم أو مولاةً له فترث الباقي بذلك.

  ٤ - فصل: وأما الوَلَاء وهو السبب الثالث وحقيقته هي المنة التي يرث بها المعتِق من العتيق فعلى ضربين، ولاء عتاق، وولاء موالاة، فولاء العتاق عام للرجال والنساء فيمن أعتقوا، فلو ملك الرجل أو المرأة عبدًا أو أمة فأعتقه ثم مات المعتق كان ولاؤه - ماله - للمعتِق، أو أعتق من أعتقوا نحو أن يشتري المعتَق عبدًا ثم أعتقه ثم مات الآخر وخلَّف مُعْتِقَ مُعْتِقِه كان الوَلاءُ له، أو جر ولَاء من أعتقوا نحو أن يموت ابن المعتَق ويخلف معتق أبيه كان الولاء له ولا يعصب فيه ذكورهم إناثهم، فإذا مات المعتَق وخلف بنت مولاه وابن مولاه كان المال للابن ونحو ذلك، وإن خلف بنت مولاه وأخت مولاه كان بينهما بالتسهيم، ولا يرث المولى إلا بعد عدم العصبات، فإذا خلف المعتَق أباه أو أخاه أو أحدًا من عصبته، وخلف مولاه، كان المال لعصبته، ولا شيء لمولاه، فإن خَلَّف العتيق بنته أو أخته أو أحدًا من ذوي سهامه ومولاه، كان للموجود من ذوي سهامه سهمه، والباقي لمولاه أو عصبة مولاه.

٢ - باب العلل المانعة من الإرث

  هي ثلاث: كُفْر، ورِقٌّ، وقَتْل، فالكافر الحربي لا يرث أحدًا ولا يرثه أحد إجماعًا، بل يكون ماله فيئًا لمن سبق إليه، وأما الذي يُؤَمَّن يكون له ذمة أو أمان من المسلمين، وأهل الذمة هم اليهود والنصارى والمجوس فيتوارثون فيما بينهم، ولا يَرِثُ أهلُ ملة من أهل ملة أخرى شيئًا، وإذا مات أحد منهم