عقد الجمان المنتقى من الشرح والبيان،

علي بن الحسن الشبيبي (المتوفى: 1203 هـ)

8 - باب أصول المسائل

صفحة 147 - الجزء 1

  لا يفيد شيئًا ضرب الواحد في أي عدد كان، وأصول المسائل هي تتفرع إلى ستة عشر أصلًا: أربع لا تعول ولا رد فيها، وثلاث قد تعول، وتسع للرد، والأربع التي لا تعول: كل مسألة فيها نصف ونصف، مثاله: زوج، وأخت لأبوين، للزوج نصف، وللأخت نصف أو نصف ما بقي، مثاله: بنت، وأخ، للبنت النصف والباقي للأخ، أو نصف وثلث ما يبقى فأصلها من اثنين بل يكون هذا من ستة، مثاله: زوج، وأبوان، المسألة تصح من ستة، للزوج النصف ثلاثة، وللأم ثلث الباقي سهم وللأب سهمان. وكل مسألة فيها ثلث وما بقي، مثاله: أم، وأخ لأبوين أو لأب، المسألة من ثلاثة، للأم الثلث، والباقي للأخ تعصيبًا، أو ثلثان وما بقي، مثاله: ابنتان، وأخ، المسألة من ثلاثة، للابنتين الثلثان سهمان، والباقي للأخ سهم أو ثلث وثلثان، فأصلها من ثلاثة بل من ستة، مثاله: أختان لأبوين، وأختان لأم، تصح من ستة، للأختين لأبوين الثلثان، أربعة، وللأختين لأم الثلث سهمان.

  وكل مسألة فيها ربع وما بقي، مثاله: زوج وابن، المسألة من أربعة للزوج الربع وللابن ما بقي، وذلك ثلاثة أرباع المال، أو ربع ونصف وما بقي، مثاله: زوج، وبنت، وأخ، المسألة من أربعة، للزوج الربع واحد، وللبنت النصف اثنان، والباقي واحد للأخ، أو ربع وثلث ما يبقى فأصلها من أربعة، مثاله: زوجة، وأبوان، المسألة من أربعة، للزوجة الربع سهم، وللأب ثلثا الباقي سهمان، وللأم ثلثه سهم. وكل مسألة فيها ثمن وما بقي، مثاله: زوجة، وابن، أو ابن ابن، المسألة من ثمانية، للزوجة الثمن، والباقي للابن، أو ابن الابن، وثمن ونصف وما بقي فأصلها من ثمانية، مثاله: زوجة، وبنت، وأخ، المسألة