8 - باب أصول المسائل
  من ثمانية، للزوجة الثمن، وللبنت النصف، والباقي للأخ.
  وأما مسائل العول وحقيقته:
  تناقص أجزاء المال على أنصباء الورثة، وهي كل مسألة ذكر فيها السدس والثلث مع النصف فأصلها من ستة، مثاله: زوج، وأخوان لأم(١)، وأم، المسألة من ستة، للزوج النصف ثلاثة، وللأخوين لأم سهمان، وللأم أو الجدة، السدس سهم، وقد تعول إلى سبعة، مثاله: زوج، وأخت لأبوين، وأخت لأب، فللأخت لأبوين ثلاثة أسباع، وللزوج ثلاثة أسباع، وللأخت لأب سُبُعٌ، فقد انتقص كل واحد منهم سُبُعَ ما يأتي له قبل العول أو مِثْلَ سُدُس ما في يده بعد العول، ألا ترى أن للزوج قبل العول نصف المال ثلاثة ونصفًا وبعد العول ثلاثة؟ فقد انتقص نصف سهم وهو نصف سبع ما يأتي له قبل العول، أو مثل سدس ما في يده بعده، وكذلك كل واحد من الورثة، وقد تعول إلى ثمانية وتسعة وعشرة، ولا تعول إلى أكثر من ذلك. وكل مسألة ذكر فيها الربع مع السدس أو الثلث فأصلها من اثني عشر، مثاله: زوجة، وأخوان لأم، وأم، وعصبة، المسألة من اثني عشر، للزوجة الربع ثلاثة، وللأخوين لأم الثلث أربعة، وللأم السدس اثنان، والباقي ثلاثة للعصبة، وقد تعول إلى ثلاثة عشر وخمسة عشر وسبعة عشر. وكل مسألة فيها ذكر الثمن مع السدس أو الثلث فأصلها من أربعة وعشرين، مثاله: أبوان، وبنت، وزوجة، المسألة من
(١) فإن كان معهم أخوان لأب وأم سقطا. تمت تعليقًا، لأنها لا تعول بعصبة وقد تقدم عند قوله: ولا يرث من ينتسب بنسب مع من ينتسب بنسبين غالبًا احترازًا من هذه الصورة وما أحوجها إلى الدليل.