عقد الجمان المنتقى من الشرح والبيان،

علي بن الحسن الشبيبي (المتوفى: 1203 هـ)

10 - كتاب البيع

صفحة 50 - الجزء 1

  أتساع قرش، فلو قال: بعت ثم قال: رجعت قبل أن يقول المشتري: اشتريت صح الرجوع.

  فائدة: لو باع الجربة مثلًا وفيها عناء إلى غير المستأجر فمن يطالب المستأجر؟ المختار: أنه يطالب البايع؛ لأنه باعها بالمنافع، ما لم يشرطه البايع على المشتري، ولصاحب العناء حبس العين حتى يستوفي°.

  ٧٩ - فصل: فلو باع جارية أو وهبها أو أهداها فيج°ب أن يستبرئها أوَّلًا بحيضة ثم يبيع، والمشتري والمستهدي والسابي لها لا يجوز له أن يطأ°ها حتى يستبرئها بحيضة، وقيل: أما المملَّك كالبايع ونحوه فلا يجب عليه أن يستبرئ، ويجب على المشتري ونحوه، فإن كانت صغيرة أو آيسة من الحيض استبرأها بشهر، وإن انقطع حيضها لعلةٍ أو نحوها فبأربعة أشهر وعشر.

  ٨٠ - فصل: والحيلة للمشتري في عدم وجوب الاستبراء: أن يزوجها البايع بعبد أو بحُرٍّ ثم يبيعها، ويطلق الزوج قبل أن يطأها فيحل للمشتري أن يطأها ولا يستبرئها.

  فائدة: لا يصح بيع الشريك للثور مثلًا أو غيره من غير شريكه حيث كان بينهما نصفين أو أثلاثًا أو نحو ذلك إلا في البلد التي يتمكن صاحبه من استيفاء حقه فيها بالمهاياة ونحوها، وإلا ضمن لصاحبه كل ما لحقه بسببه. ذكره القاضي عامر، وقرره السحولي على قوله في الأزهار: ولا يسلم الشريك إلا ... إلخ.

  فائدة: إذا اشترى اثنان أو جماعة حيوانًا أو غيره ينتفعون به للنزع أو للحرث فطلب أحدهم ينتفع به في منفعة أخرى؛ فقيل: ليس له ذلك°، بل يجبر