عقد الجمان المنتقى من الشرح والبيان،

علي بن الحسن الشبيبي (المتوفى: 1203 هـ)

10 - كتاب البيع

صفحة 51 - الجزء 1

  على ما تراضوا عليه قبل شرائه، وكذا إذا أراد بيعه إلى جهة نازحة تضر بالحيوان أو ينقص الانتفاع به؛ فيمنع من ذلك، وكذا لو أراد بعضهم شركة غيره فيه ببيع أو غيره منع ونقض بيعه. تمت مقصد حسن.

  ٨١ - فصل: ولابد من قبض قيمة المبيع إذا أراد المشتري براءة ذمته، فإذا كان الثمن دينًا إلى الذمة مثل عشرة دراهم مثلًا فيقبضها البايع أو يقول: قبلت التخلية، وكذا إذا كان الثمن ثوبًا أو سيفًا مثلًا فلابد من قبضه أو قبول تخليته، وإذا كان الثمن أرضًا فلابد من طيافتها أو يوكِّل من يمضي عليها بنية القبض، وقبض المبيع إن كان منقولًا فبالنقل، ولا يكفي التخلية، وإن كان أرضًا أو دارًا فبطيافتها وقبض المفاتيح.

  ٨٢ - فصل: جامع فيما يجب ردُّه: ويجب رد القرض إلى الموضع الذي اقترضه منه، ويجب رد الرهن إلى الموضع الذي ارتهن منه، ويجب رد الغصب إلى المكان الذي غصب منه، ويردُّ المستأجَرَ كبهيمة استأجرها أو جَملٍ أو آلة بتلة أو نحو ذلك، فيردها إلى محل الإجارة، ويرد المستعارَ إلى المكان الذي استعاره منه، وثمن المبيع إلى موضع الابتداء فيسلمه في محل البيع، سواء كان معجلًا أو مؤجلًا، وإذا كفل رجل لشخص بآخر وجب أن يسلمه إلى محل الكفالة أو في محل يمكن خصمه استيفاء حقه فيه، وهذه صورة غالبًا في الأزهار، وإن اشترى ثوبًا معيَّنًا أو نحوه ورده بالعيب فيرده إلى أينما لقي صاحبه، وأما الوديعة فيخلي بينها وبين صاحبها ولا يجب عليه الردّ، وإن كان أجيرًا على خياطة ثوب أو على رعي غنم أو نحوها سلَّمها إلى صاحبها حيث أمكن في أي مكان، وكل دين لم يلزم بعقد والقصاص فحيث