1 - باب ما يدخل في المبيع
  أمكن مثل الأروش للجنايات، وقيمة التالف فإن من هي عليه يلزمه تسليمها إلى مالكها في أي مكان وجده، وإذا وجب على شخص قصاص سَلَّم نفسه حيث يُمْكِن مستحق القصاص يقتص منه فيه. اهـ شرح أزهار معنى.
  ٨٣ - فصل: ولا يجوز مطلقًا(١) بيعُ الحر، ولا يجوز بيع أم الولد، ولا بيع النجِس، ولا ماء الفحل(٢) للضِّرَاب من ثور أو حمار أو نحوهما، ولا أرض مكة، ولا ما لا نفْع فيه: كقِرَشِ بيضٍ، ولا يصح بيع الوقف، فهذه كلها لا يصح بيعها بل هو باطل.
١ - باب ما يدخل في المبيع
  ٨٤ - فصل: يدخل في المبيع ونحوه كالهبة للمماليك ثياب البذلة، وفي الفرس العذار [أي الرَّسَن]، وفي الدار طرقها، وفي الأرض الماء، إلا لعرف، والعبرة بالعرف في كل مبيع: فما دخل في عرفهم دخل في المبيع، والموهوب والمنذور به ونحو ذلك.
٢ - باب الربويات
  ٨٥ - فصل: إذا اختلف المالان ففي الجنس والتقدير بالكيل والوزن يجوز التفاضل والنَّسَاء فلا يجوز بيع الجنس بجنسه متفاضلًا فيحرم بيع قدح حنطة بقدح وثُمُن حنطة، وأما بغير جنسه فيجوز مع التقابض في المجلس مثل: قدح ملح بقدح ونصف ذرة فيجب التقابض في المجلس وإلا حَرُمَ، ومن الربا أن يسلم لآخر قرشًا مثلًا ويكون يسلم له الآخر في الشهر ثمن قدح
(١) سواء باع نفسه أم باعه غيره.
(٢) فائدة: من أنزى بحيوان الغير ضمن ما نقص منه بالإنزاء، كما يأتي في الجنايات. تمت.