عقد الجمان المنتقى من الشرح والبيان،

علي بن الحسن الشبيبي (المتوفى: 1203 هـ)

3 - باب الخيارات

صفحة 53 - الجزء 1

  ملح أو ثمن قرش أو نحو ذلك، ثم يرد له القرش؛ فإنه محرم حيث كان ذلك على جهة القرض لا على جهة المضاربة فلا حكم للمضاربة الفاسدة وسيأتي.

  [فائدة: في الدراهم المتعامل بها في الصَّرْف إذا قال: صَرَفتُ إليك هذه الخمسة الدراهم بخمسة دراهم فلابد من التقابض في المجلس للمالين، فأما خمسة دراهم بدينار فيصح أن يقبض في غير المجلس، وأما دراهم مغشوشة بدراهم مغشوشة فيجوز ولو قل الغش في أحدهما ذكره المؤيد بالله وهو إجماع. تمت حثيث على شرح أزهار].

  [فائدة أخرى: أما الدراهم المتعامل بها من الفضة فهي مثلية سواء كانت خالصة أم مغشوشة المعتاد منها كالمظفرية والكاملية والصنعانية ونحوها وهي مع ذلك الغش نافعة فهي مثلية يصح ثبوتها في الذمة في جميع عقود المعاملات، ولو كسدت لم يجب على من هي عليه: إلا تسليمها كسائر المثليات الثابتة في الذمة. تمت حاشية سحولي لفظًا باختصار].

  ٨٦ - فصل: ويجبر المحتكر لطعام الآدميين والبهائم على بيعه مع حاجة الناس إليه بشرط إذا كان فاضلًا° عن كفايته إلى غلته، ومع عدمه إلى محتكر مثله [غيره].

٣ - باب الخيارات

  هي ثلاثة عشر نوعًا، ومنها خيار الرؤية، فيثبت للمشتري خيار الرؤية حيث لم قد يرى المبيع ولا وَكَّلَ مَنْ يراه وثبت له خيار فَقْد الصفة وخيار الغرض منه مع ذكره لفظًا أو عرفًا مثل أن يشتري ثورًا للحراثة فيجده لا يساير