عقد الجمان المنتقى من الشرح والبيان،

علي بن الحسن الشبيبي (المتوفى: 1203 هـ)

12 - كتاب الإجارة

صفحة 59 - الجزء 1

  ينقص، ولا يمتنع الجواز أن يقبض الغلة وقت الرخص ويحسبها بخِتَم مقدَّرةٍ على سعر الرخص ولم يتم الدرس إلا وقد غلا الطعام فإن كانت بجزء قرآن يومه وحصل له عذر عن الدرس فله الاستنابة. فإن لم يستنب حتى مضت أيام قضى الدريس بنفسه ولا يستنيب. اهـ من خطه من حامية شرحه |. [لعله يستنيب لشرط أو عرف وإلا فهي مما يختلف بالأشخاص]. تمت.

  ٩٦ - فصل: ° المخابرة العرفية في الأراضي: أن يسلم الأرض للأجير على نصف الغلة أو ثلث أو نحو ذلك، فتكون الإجارة فاسدة فما ثبت عرفهم فيها من الأجرة مثل نصف الغلة أو ربع أو نحو ذلك كان هو اللازم أجرة لصاحب الأرض، والزكاة على رب البذر إن كانت من المالك فعليه، وإن كانت من الأجير فعليه.

  فائدة: لو جمع المالك طعامًا نصابًا فصاعدًا من هذه أجرة الأراضي ولم يكن البذر منه لم يلزمه الزكاة؛ لأنها أجرة أرضه، فإن سلم الأجير الزكاة إليه فهو وكيل للأجير فيجب عليه إخراجها.

  ٩٧ - فصل: فإن أراد تصحيح المخابرة قال المالك: أجرتك أرضي هذه ثلاث سنين مثلًا، في كل سنة خمسة أقداح طعام لما شئتَ سواء زرعتَ أم لم تزرع، انقطع الماء أو المطر أو لم ينقطع، فيلزم الأجير ذلك. ذكره في الديباج، ما لم تحدث عاهة⁣(⁣١) سماوية من برد أو جراد أو ضريب نقص بذلك من الخمسة [الأقداح]، لا إذا نقص الغيل أو المطر فلا ينقص من الأجرة شيئًا.


(١) بل لو حدثت عاهة سماوية فلا ينتقص من الأجرة شيء؛ لأن الأجرة وقعت على الأرض لا الأجير للزرع أو غيره. تمت حاشية.