12 - كتاب الإجارة
  المتغلبين والسرق المتغلبين والذئاب المتغلبة فلا ضمان.
  فائدة: في رباع البقر حيث جرى العرف أن للمترابع نصف الذكر من النتاج وثلث الأنثى ونصف السمن فهذه إجارة فاسدة يلزم المالك للربيع قيمة الحصة المذكورة وقيمة نصف السمن، هذا ما قرره المتوكل على الله إسماعيل وعليه اعتماد كثير من العلماء. تمت من شرح الفقيه حسن.
  ١٠٠ - فصل: وإذا أجَّر من يحمل له سمنًا أو سليطًا أو نحوهما فاهراق فإنه يضمنه، وكذا لو أجره على إيصال زجاج أو مدر أو نحوهما فانكسر في الطريق؛ فإنه يضمنه، ويضمن الصنّاع كالدبّاغ والحداد والنجار كلَّ ما نقص بصناعتهم أو حُرِقَ من الحديد ضمنوه. ذكره في البيان.
  ١٠١ - فصل: قال الإمام # في الأزهار: ولا يضمن المستأجر: فمن(١) استأجر بهيمة فهزلت أو كسرت رجلها فلا يضمنها المستأجر لها، وكذلك الدار إذا تساقط سقفها أو قضاضها أو خربت [فلا ضمان]، والمستعير للدابة كذلك، أو للدار، كذلك: لا ضمان عليه، والمُسْتَام هو المتروي للشيء كمن تروى بقرة فهزلت لا بسبب منه فلا ضمان عليه، وأما بسببه فيضمن كأن يجيعها، وأما إذا اتروَّى ثوبًا فأضاعه أو سقط من يده كأن يكون زجاجًا أو مدرًا أو نحو ذلك فانكسر ضمنه، فهؤلاء الثلاثة لا يضمنون
(١) فائدة: لو اكترى لحمل طعام أو بُرّ أو نحوهما فإذا تلف على المكْرَى بأمر لا يمكن دَفْعُه كالسيل ونحوه لم يضمنه، وإن كان يمكنه دفعه كالسارق ونحوه ضمنه، فإن امتنع المكْرَى من التحميل والإيصال إلى المحل الذي اكتري إليه، فإن كانت الإجارة صحيحة أجبره الحاكم وإن كانت فاسدة كما هو العرف لم يكرهه. تمت شرح أزهار معنى.