13 - كتاب الشركة
  فليس لهم المنع. قال القاضي عامر: وفعل الحكام مخالف لقول رسول الله ÷: «الناس شركاء في ثلاث» فحينئذٍ لا يجوز التحديد، وقواه المفتي والشامي، قال في البيان(١): فرع: ومن لم يفعل أحد هذه الأشياء ولكن اتخذ له محجرًا يمنع الناس منه فإنه لا يجوز ذلك، ولا يثبت له حق فيه. تمت بلفظه.
  فائدة: شَجَرُ القَرَضِ ونحوه مما لا ينبته الناس إذا كان في أرض مملوكة جاز قطعه وأخذه لغير صاحب الأرض إِلَّا أنه لا يجوز له دخول الأرض إذا لم يَظُنَّ رضا صاحبها، وإن كانت مما يُنْبِتُهُ الناس مثل الأثل والطُّنُب؛ فهي مملوكة لصاحبها، ومثل ذلك: لو تحجر إنسان أرضًا بأحجار أو بزرب أو بربط الأشجار بعضها إلى بعض أو بخندق، فإن كان فيه أشجار منبتة فمِلْكٌ(٢)، وإن لم جاز لغيره أخذها، ولا يجوز الدخول إلا برضا صاحبها. وقال المؤيد بالله: إن الأشجار التي لا تنبت مثل القرض ونحوه يتبع الأرض: إن كانت في ملكه؛ فهي ملك، وإن كانت في مُتَحَجَّرٍ فهي حق لا يجوز أخذه، وإن كانت في مباح مثل الحق العام كمحتطب(٣) القرية ومَرْعاها؛ فيجوز الأخذ منه، والرعي فيه لغير أهل القرية فيكون بالاتفاق. تمت شرح أزهار
(١) هذا القول استظهار على عدم جواز منع المرعى ونحوه. تمت حاشية.
(٢) حيث قد فعل ما يوجب الملك. تمت حاشية.
(٣) فائدة: مَنْ أجَّر غيره أو وَكَّله لينزح له ماءً أو يحتطب أو يحشّ أو يصطاد له لم يصح بل يملكه الفاعل. تمت حاشية بيان وأزهار، فإن كانت الأرض مملوكة أو البئر أو متحجر صح ذلك كله ولزمته الأجرة. تمت ديباج.