2 - باب القسمة
  وبيان معنى. قال في المقصد الحسن: ما تَعَلَّقَ به حق لمعيَّنٍ كأرض متحجَّرة، أو شجر مقصود بالتحجر أو صباب ماء، أو محتطب، أو مرعى، أو فناء، أو ماء؛ فإنه لا يجوز للغير تناوله ولا تملكه، ولو فعل إلا برضا ذي الحق سواء كان على وجه يضر أو لا. اهـ بلفظه.
  فائدة: إذا التبس عُرض الطريق بين الأملاك بقي لما تمره المحامل، وهو اثنا عشر ذراعا، ولما لا تمره سبعة أذرع، وفي السكة المنسدة إذا التبس عرضها مثل أعرض باب فيها، ولا يغير ما عُلِمَ قدره.
  فائدة: مَنْ أجَّر غيره أو وَكَّله لينزح له ماءً أو يحتطب أو يحشّ أو يصطاد له لم يصح بل يملكه الفاعل. تمت حاشية بيان وأزهار، فإن كانت الأرض مملوكة أو البئر متحجرة صح ذلك كله ولزمته الأجرة. تمت ديباج.
٢ - باب القسمة
  يُشْرَطُ فيها أن يتقاسم المالكون أو وكيل المكلف أو وصي عن الصغير أو وليه أو ولي المجنون، أو تقع القسمة ابتداءً ثم يُخَيَّر المالكون وحضور عدلين يُقدران المستوي كالطين، ويقومان المختلف كالغنم والسلاح ونحو ذلك، ومن شروطها استيفاء المرافق على وجه لا يتضرر به أحد من الشركاء.
  فائدة: أما نصيب الغائب فيحفظ بنظر الحاكم، فإن تحقق موته كان لورثته، وإن رجع صار إليه، والذي أمر به المتوكل على الله: أنه يقسم بين ورثته حال إن فُقد وينزَّل منزلة موته، فإن رجع كان له، وإن صح موته كان لورثته، وعن المؤيد بالله علي بن محمد بن القاسم $: تقسم تركة الغائب بين ورثته فينتفعون بالغلات ويمنعون من تفويت شيء من الأعيان حتى