[طرق الرواية]
  أو: «أخبرني»، أو: «سمعته يقول»، أو نحو ذلك(١).
  وهذه هي أقوى الطرق(٢)؛ إذ لا إشكال في أنه إنما يقول ذلك إذا سمعه منه.
  ومنها: أن يقول: «قال رسول الله ÷ كذا»، ولا يضيف إلى نفسه.
  وهذه دون الأولى؛ إذ يحتمل أن بينهما واسطة، والأظهر: المشافهة(٣)؛ لأنها ممكنة، لكونه صحابيًّا.
  ومنها: أن يقول: «أَمَرَ رسول الله ÷ بكذا، أو نَهَى عن كذا»، على البناء للفاعل.
  وهذه دون ما قبلها؛ قيل: لاحتمالها - مع ما تقدم(٤) - أن يكون السامع تَوَهَّمَ ما ليس بأمرٍ أمرًا(٥)، أو أن يكون الأمر ليس فيه لفظٌ يدل على أمر الكلِّ أو البعض(٦) دائمًا(٧).
  وقيل: لاحتمال أن يكون سمعه، أو ثبت عنده بدليل.
  قلنا: الظاهر من الصحابي أنه لا يطلق هذه اللفظة إلا إذا سمعها منه، وتيقن المراد بها؛ فيكون حينئذ حجة مثل ما تقدم، وما ذكر احتمال بعيد لا يدفع الظهور(٨).
(١) كَـ: «قال لي»، و «شاهدته وهو يقول»، أو «أسْمَعَني».
(٢) وإنما كانت أعلى الدرجات لكون هذه الصيغ نصوصًا في الاتصال وعدم الواسطة، وهي مقبولة اتفاقًا. شرح غاية.
(٣) قال في شرح الغاية: والجمهور على أنها حجة؛ لأن الظاهر المشافهة.
(٤) وهو الواسطة.
(٥) أو ما ليس بنهي نهيًا.
(*) لسعة المعاني التي تستعمل صيغة الأمر فيها. شرح غاية.
(٦) يحقق؛ فإن حديث: «حكمي على الواحد حكمي على الجماعة» يأبى هذا، ما لم تقم قرينة الخصوصية.
(٧) قال في شرح الغاية: وكل واحد يحتمل الدوام وغيره. والجمهور على أنه حجة؛ لأن الصحابي عدل عارف باللسان، فلا يطلق ذلك إلا بعد التحقق، ولا شك أن قول الصحابي: «سمعته ÷ أمَرَ أو نهى» أولى من قوله: «أمر»؛ لانتفاء احتمال التوسط. شرح غاية.
(٨) فقوله: «أمر رسول الله ÷» يفيد أنه سمعه منه عندنا. وقيل: يحمل على أنه سمعه منه، أو نقل إليه بتواتر؛ لأنه أخبر به على القطع. وقال المنصور بالله: يحمل على أنه سمعه، أو أنه رواه له من يثق به. وقيل: يحمل على أنه سمع ذلك منه ÷، أو ثبت عنده بدليل قاطع. قال بعض شارحي الجوهرة: يحتمل أنه يريد بالدليل ما يحصل معه العلم بأنه ÷ قال ذلك، وليس ذلك إلا الخبر التواتر، فهو =