الكاشف لذوي العقول،

أحمد بن محمد لقمان (المتوفى: 1039 هـ)

[الاعتراض الثالث والعشرون]

صفحة 237 - الجزء 1

  وجوابه⁣(⁣١): بإلغاء تلك الخصوصية، وبيان استقلال الوصف بشيء من مسالك العلة⁣(⁣٢)، بأن يقول: لو كانت العلة هي الوصف مع الخصوصية للزم جواز الزنا بالصغيرة والآيسة، ونحو ذلك.

[الاعتراض الثالث والعشرون]

  الاعتراض الثالث والعشرون: مخالفة⁣(⁣٣) حكم الفرع لحكم الأصل.

  مثاله: أن يقول المستدل في الاستدلال على عدم صحة النكاح من غير إيجاب وقبول بالقياس على البيع: عقدٌ يملك به البُضْعُ⁣(⁣٤)، فلا يصح من دون إيجاب وقبول، كالبيع.

  فيقول المعترض: علة الأصل وإن وُجدت في الفرع فالحكم فيهما مختلف؛ إذ معنى عدم الصحة في الأصل: حرمة الانتفاع بالمبيع، وفي الفرع حرمة المباشرة، وهما مختلفان حقيقة وإن تساويا بالدليل صورة وإنما المطلوب المماثلة⁣(⁣٥)؛ لما تقرر أن معنى القياس: إثبات مثل حكم الأصل في الفرع.

  وجوابه: أن البطلان الثابت بالدليل فيهما شيء واحد، وهو عدم ترتب المقصود من العقد عليه، وإنما اختلف فيهما محل الحكم، واختلاف المحل لا يوجب اختلاف الحال فيه، بل اختلاف المحل شرط في صحة القياس، فكيف يجعل ما هو شرط فيه مانعا عنه؟ إذ يلزم من ذلك امتناعه أبدا، فتأمل! والله أعلم.


(١) كجواب المعارضة بإلغاء تلك الخصوصية ... الخ. قسطاس.

(٢) ولا يتأتى هنا الإجابة بشيء من الوجوه الأُخَرِ من أجوبة المعارضة، مثل منع وجود الوصف، أو بيان خفائه؛ لأن هذا نوع مخصوص من المعارضة في الأصل، كما ذكرنا من أنه إبداء خصوصية منضمة إلى وصف المستدل، لا إبداء وصف آخر مستقل بالعلية. حا.

(٣) في الحقيقة، وإن ساواه في الصورة بظاهر الدليل، فإن المعتبر الحقيقة لا الصورة.

(٤) بالضم: اسم للفرج، وبالكسر: اسم للعدد، وبالفتح: اسم للقطع.

(٥) فما هو مطلوبك غير ما أفاده دليلك، والدليل إذا نصب في غير محل النزاع كان فاسدًا؛ لأن المقصود منه إثبات محل النزاع. قسطاس.