[شروط العلة]
  بالقياس لا يصح، بل لا يصح إثباتها إلا بوضع أهل اللغة، لا بالقياس الشرعي.
[شروط العلة]
  (وَ) أما (شُرُوطُ الْعِلَّةِ) فستة:
  الأول: (أَنْ لاَ تُصَادِمَ نَصًّا(١) وَلاَ إِجْمَاعًا(٢)) بأن يكون ما تثبته في الفرع مخالفا لأيهما.
  مثال ذلك: أن يعلل الشارع امتناع أمر بكونه سهلًا(٣)، فيقاس عليه أن الملك لا يُعتق في كفارة الظهار؛ لسهولته عليه، فإن هذا الحكم مخالف للكتاب والسنة والإجماع، فلا تصح هذه العلة.
  (وَ) الشرط الثاني: (أَنْ لاَ يَكُونَ فِيْ أَوْصَافِهَا) أي: العلة حيث(٤) قلنا بتعدد الأوصاف (مَا لاَ تَأْثِيرَ لَهُ فِي الحُكْمِ(٥))؛ بحيث لو قُدِّر عدم ذلك الوصف في الأصل لم يعدم الحكم فيه، بل يثبت مع فقده، فلا بد في كل واحد منها أن يكون مما يبعث على الحكم حيث هي باعثة(٦)، أو يدل عليه حيث هي أمارة، كما يقال
(١) مثال مخالفة النص: أن يقول الحنفي: المرأة مالكة لبضعها فيصح نكاحها بغير إذن وليها قياسًا على ما لو باعت سلعتها، فيقال له: هذه مخالفة لقوله ÷: «أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل». شرح غاية.
(٢) لأن القياس لا يقاومهما.
(*) مثال مخالفة الإجماع: أن يقال: مسافر فلا تجب عليه الصلاة قياسًا على صومه، فيقال: هذه العلة أثبتت في الفرع حكما مخالفا للإجماع على وجوب الصلاة في السفر. شرح غاية.
(٣) كأن يقول الشارع: تجب الزكاة في الجواهر من العين، فلا يصح من المالك أن يزكي دراهم ودنانير لسهولته عليه، فيقاس عليه ... الخ.
(٤) عبارة القسطاس: حيث قلنا بجواز تعدد الوصف.
(٥) وليس المراد بتأثير العلة أن تكون باعثة لا مجرد أمارة، أعني ما يُعرِّف الحكم ولا يكون باعثًا، بل ما يعم ذلك؛ إذ لا فائدة لها سوى تعريف الحكم؛ ونعني بالتعريف: كون الوصف أمارة بها يعرف أن الحكم الثابت حاصل في هذه المادة، مثلا إذا ثبت بالنص حرمة الخمر وعُلل بكونها مائعًا أحمر يقذف بالزبد - كان ذلك أمارة على ثبوت الحرمة في كل ما يوجد فيه ذلك الوصف من أفراد الخمر، والباعثة كالإسكار فإنه باعث على تحريم الخمر، وإذا ثبت في البعض عدم العلية عند عدم التأثير ثبت في الكل، ومن هنا لم يعللوا بالأسباب والشروط والعلل الطردية. ح. حا.
(٦) معناه: أن تكون مشتملة على حكمة مقصودة للشارع من شرع الحكم: من تحصيل مصلحة أو =