الكاشف لذوي العقول،

أحمد بن محمد لقمان (المتوفى: 1039 هـ)

[أركان القياس]

صفحة 163 - الجزء 1

  عليها أجمع؛ (إِذْ فِيْهَا) أي: الأحكام (مَا لاَ يُعْقَلُ مَعْنَاهُ) كالدية فإنه لا يُعلم وجهُ فرضها على القدر المعلوم من كل جنس⁣(⁣١) والصفة المحدودة⁣(⁣٢)، ونحو ذلك مما لا يعقل معناه من الأحكام كثير. ومهما لم يُعرف الوجهُ لم يُعرف القياسُ. (وَالقِيَاسُ فَرْعُ تَعَقُّل المَعْنَى(⁣٣)) أي: العلة؛ إذ هو الجامع فلا يصح القياس مع عدم معرفته.

  هذا، وأما إثبات الأحكام كلها بالقياس فلا خلاف في امتناعه؛ لتأديته إلى التسلسل أو الدور⁣(⁣٤). ويصح إثبات جميعها بالنصوص⁣(⁣٥)؛ إذ لا مانع منه، فافهم ذلك.

  (وَيَكْفِي) القائس في صحة القياس (إِثْبَاتُ حُكْمِ الأَصْلِ) المقيس عليه (بِالدَّلِيْلِ) أي: النص أو الإجماع، ثم تثبت العلة بمسلك من مسالكها التي ستأتي. ويقبل منه ذلك (وَإِنْ لَمْ يَكُنْ) حكم الأصل المقيس عليه (مُجْمَعاً عَلَيْه، وَلاَ اتَّفَقَ عَلَيهِ الخَصْمَانِ عَلَى المُخْتَارِ) عند الأكثر.

  وقال بشر المريسي: بل يشترط الإجماع على حكم الأصل، إما مطلقا أو بين الخصمين. وقوله مردود؛ إذ لم يفرق دليلُ القياس بين كون الأصل متفقًا عليه أو متنازعًا فيه؛ إذ⁣(⁣٦) قد قامت الدلالة على صحته، والعبرة إنما هو بالدلالة لا بموافقة الخصم.

[أركان القياس]

  (وَ) القياس (أَرْكَانُهُ(⁣٧)) أركانُ الشيء أجزاؤُهُ في الوجود التي لا يمكن أن


(١) من البقر والغنم والإبل ونحو ذلك.

(٢) جذع وحقة وبنت لبون وبنت مخاض.

(٣) المعلل به الحكم في الأصل، كالإسكار مثلًا.

(٤) التسلسل إذا قيل: إن الأحكام غير متناهية ولا منحصرة، والدور إذا قيل: إنها متناهية ومنحصرة. شرح غاية.

(٥) لأن حجيتها تثبت بالمعجزة لا بالنص فلا دور.

(٦) عبارة السيد داود في شرح المعيار: «إذا ..» الخ وهي الأولى.

(٧) ولما فرغ من تحقيق ماهية القياس وأقسامه ومواقعه، وكونه أحد الأدلة الشرعية - عقبهُ ببيان أركانه =