فائدة
فائدة
  إذا تواتر خبر وأُجْمِعَ على موجبه(١) قطعنا بأنه مستنَدُ الإجماع، إذا كان نصًّا صريحًا فيما أجمعوا عليه؛ إذ لا يجوز أن يتواتر إليهم ولا يدعوهم إلى القول بما أجمعوا عليه، ولا يجوز أن يجمعوا لغيره مما لم يتواتر(٢).
  وأما إذا لم يتواتر بل كان آحاديًّا من أصله، وأُجمِعَ على موجبه - فلا قطع(٣) بأنه مستند الإجماع؛ إذ يجوز أن يعتمدوا على غيره(٤) ولم ينقل استغناءً بالإجماع.
  وقيل(٥): بل يُقطع بأنه المستند إذا كان الإجماع على مقتضاه، ولم ينقل ردهم له، ولا اعتمادهم على سواه، والله أعلم.
  (و) المختار عند الأكثر من العلماء: (أنه لا يصح إجماع) على حكم (بعد الإجماع على) حكم آخر (خلافه) وإلا لزم بطلان الإجماع الأول، أو تعارض الإجماعين، وكلاهما باطل.
  وقيل: يجوز، ويكون الثاني كالناسخ للأول. وفيه ضعف؛ إذ الإجماع لا يُنسَخُ، ولا يُنسَخُ به، كما سيأتي.
  (و) الصحيح المختار - أيضًا -: (أنه لا ينعقد) الإجماع (بالشيخين(٦)): أبي بكر وعمر؛ إذ هما بعض الأمة(٧)، وليسا بمعصومَين، ولِما عُلم من مخالفة
(١) نحو: «من بدل دينه فاقتلوه». على فرض أنه متواتر.
(٢) وكيف يتصور عاقل أن يطرح الأقوى ويبني على الأضعف ويعتمد؟ وقد يقال: لعله لم يتواتر لهم، أو لبعضهم، ولو سلم فلعل في القرآن ما دلالته على ذلك قطعية، فيكون هو المستند، ولو سلم فإن ما دلالته قطعية وإن كان سنده ظنيًّا أولى بالاعتبار عند جهابذة النظار من العكس. قسطاس.
(٣) بل يجوز أنه المستند وأنَّ ثَمَّ غيره.
(٤) من ظاهر آية أو خبر أو قياس.
(٥) أبو الحسين البصري، والرازي.
(٦) خلافا لقوم. فصول. لقوله ÷: اقتدوا باللذين من بعدي: أبي بكر وعمر. قلنا: لا صحة للحديث، ولو صح الصحة الآحادية فهو خطاب للمقلدين، ولا خصوصية لهما بصحة التقليد. جلال عليه.
(٧) بل لعدم العصمة؛ إذ يخرج إجماع أهل البيت؛ لأنهم بعض الأمة، وإجماعهم حجة؛ لعصمة جماعتهم.