الكاشف لذوي العقول،

أحمد بن محمد لقمان (المتوفى: 1039 هـ)

[الاعتراض السادس]

صفحة 214 - الجزء 1

  مثال ذلك: أن يقول المستدل في مسألة الملتجئ إلى الحرم: القتل⁣(⁣١) العمد العدوان سبب للقصاص.

  فيقول المعترض: متى هو سبب، أمع مانع الالتجاء أم بدونه؟ الأول: ممنوع. فهذا لا يقبل؛ لأن حاصله: أن الالتجاء مانع من القصاص، فهو يطالِب ببيان عدم كونه مانعا؟ والمستدل لا يلزمه ذلك⁣(⁣٢)؛ لأن الدليل ما لو جُرِّد النظر إليه أفاد الظن⁣(⁣٣)، والله أعلم.

  وهذا الاعتراض راجع - أيضا - إلى دعوى اختلال شرط.

[الاعتراض السادس]

  الاعتراض السادس⁣(⁣٤): منع وجود المدعى علة في الأصل، وهو أن يمنع المعترض من وجود ما ادعاه المستدل علة في الأصل، فضلا عن أن يكون هو العلة مثاله: أن يقول المستدل في المنع من تطهير الدباغ لجلد الكلب بالقياس على الخنزير: حيوان يغسل الإناء من ولوغه سبعا، فلا يطهر بالدباغ كالخنزير. فيمنع المعترض من ذلك؛ بأن يقول: لا نسلم أن الخنزير يغسل الإناء من ولوغه سبعا؟

  وجوابه: إثبات وجود الوصف المدَّعَى علة في الأصل بما هو طريق ثبوت مثله، فإذا كان الوصف حسيًّا فبالحس، أو عقليًّا فبالعقل، أو شرعيًّا فبالشرع.


(١) في المخطوطتين الملتجئ إلى الحرم القاتل قتل عمد عدوان فيكون سبباً للقصاص.

(٢) أي: بيان عدم المانع. قسطاس. إنما بيان كونه مانعا على المعترض. ويكفي المستدل أن الأصل عدم المانع. حا.

(٣) وقد أفاد دليله الظن، ويكفيه أن الأصل عدم المانع، فكان بيان المانعية على السائل. شرح غاية بالمعنى.

(٤) في شرح الغاية: النوع الرابع من الاعتراضات وهو الوارد على المقدمة القائلة: وعلته كذا، وهو عشرة أصناف؛ لأن القدح في كون الوصف علة لحكم الأصل: إما في وجوده، أو في عليته، وهذا إما بنفي العلية صريحا بالمنع المجرد، أو ببيان عدم التأثير، وإما بنفي لازمها، واللازم المختص بالمناسبة أربعة: الإفضاء إلى المصلحة، وعدم المفسدة المعارِضة، والظهور، والانضباط، فنفي كل واحد سؤال. وغير المختص: إما الاطراد، فنفيه بعد إلغاء قيد كسرٌ، وبدونه نقضٌ، وإما عدم المعارضة بمعنى آخر، فثبوتها سؤال. شرح غاية.