[الاعتراض الثاني]
[الاعتراض الثاني]
  الاعتراض الثاني(١): فساد الاعتبار، وهو مخالفة القياس للنص. وسمي به لأن اعتبار القياس في مقابلة النص باطل، وإن كان تركيبه صحيحًا(٢).
  مثاله: أن يقول من لم يشترط التسمية في الذبح(٣) قياسًا على الناسي: ذبح من أهله(٤) في محله فيحل وإن لم يسم كناسي التسمية. فيقول المعترض: هذا القياس فاسد الاعتبار لمخالفته(٥) النص، وهو قوله تعالى: {وَلاَ تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ}[الأنعام ١٢١].
  وجوابه: إما بالطعن في سند النص(٦) إن لم يكن متواترًا، أو بمنع ظهوره(٧) فيما(٨) يدعيه، أو بتأويله(٩) بأن(١٠) المراد به خلاف ظاهره(١١)، أو بأن يقول بموجَبِه - أي: النص - بأن يدعي أن مدلوله لا ينافي مدلول القياس وإظهار(١٢) كونه غير مصادم للقياس، أو ببيان كون ذلك النص مُعَارَضًا بمثل ما يطابق(١٣)
(١) النوع الثاني من الاعتراضات وهو باعتبار كون المدعى محلا للقياس وقابلا له، فإن منع محلية تلك المسألة لمطلق القياس فهو فساد الاعتبار، وإن منع محليتها لذلك القياس فهو فساد الوضع، فكان صنفين: أولهما: فساد ... إلخ. شرح غاية.
(٢) لكونه على الهيئة الصالحة لاعتباره في ترتيب الحكم عليه. سعد.
(٣) عبارة القسطاس: مثال ذلك: أن يقول في ذبح تارك التسمية عمدا: ذبحٌ من أهله.
(٤) قوله: «من أهله» وهو المسلم، وقوله: «في محله» ما يحل أكله، وفي الأوداج. سيلان.
(٥) في نسخة: لمخالفة.
(٦) بأنه موقوف، أو في روايته قدح؛ لأن راويه ضعيف لخلل في عدالته أو ضبطه أو تكذيب شيخه، أو غير ذلك. شرح غاية.
(٧) كمنع عموم، أو مفهوم، أو كدعوى إجمال.
(٨) في المخطوطتين: أو بمنع ظهوره في المناقضة.
(٩) بأن يسلم ظهوره ويدعي أن المراد غير ظاهره بدليل يرجحه. شرح غاية.
(١٠) في نسخة العقيلي: أو بتأويله أي: المراد به ... إلخ. وفي نسخة أخرى أو بتأويله، أي: أن المراد به ... إلخ.
(١١) لتخصيصٍ، أو مجاز، أو إضمار، بدليل يرجحه على الظاهر. عضد.
(١٢) في المخطوطتين: أو إظهار، وفي هامش نسخة العقيلي: الظاهر أن يقال: أي إظهار على أنه تفسسير للقول بالموجب ودعوى عدم التنافي.
(١٣) أي: بنص يطابق القياس.