الكاشف لذوي العقول،

أحمد بن محمد لقمان (المتوفى: 1039 هـ)

[الاعتراض الرابع عشر]

صفحة 225 - الجزء 1

[الاعتراض الرابع عشر]

  الاعتراض الرابع عشر: الكسر⁣(⁣١): وهو أن يظن المستدل أن لبعض الأوصاف تأثيرا في الحكم فيجعله جزءًا من العلة، ويظن المعترض أنه لا تأثير له فيسقطه ويكسر الباقي من الأوصاف.

  وجوابه: أن يبين المستدل أن للوصف الذي أسقطه المعترض تأثيراً في الحكم.

  مثاله: أن يقول المستدل على وجوب أداء صلاة الخوف قياسا على صلاة الأمن: صلاة يجب قضاؤها، فيجب أداؤها، كصلاة الأمن، ويجعل كونها صلاة جزءاً من العلة.

  فيسقطه المعترض ويقول: إنا نريك عبادة وجب قضاؤها ولم يجب أداؤها، وهي صوم الحائض في رمضان.

  فيقول المستدل: إن للوصف الذي أسقطت - أعني: كونها صلاة - تأثيرا في الحكم، وهو وجوب⁣(⁣٢) الأداء، وإن الصلاة تخالف الصوم في ذلك.

[الاعتراض الخامس عشر]

  (الاعتراض الخامس عشر) المعارضة في الأصل، وهي إتيان المعترض بعلة أخرى للأصل المقيس عليه، غير التي علل بها المستدل: إما صالحة للاستقلال بالعلية، أو غير صالحة له.


(١) وحاصله: وجود الحكمة المقصودة من الوصف في صورة مع عدم الحكم فيها. واختلف في أنه هل يبطل العلية؟ والمختار أنه لا يبطلها، فلا يسمع إلا إذا علم وجود قدر الحكمة أو أكثر، ولم يثبت حكم آخر أليق بتحصيل تلك الحكمة منه. وعلى هذا فالكسر كالنقض. قسطاس باختصار. وقال فيه: ويدفعُ: أولًا: بمنع وجود الحكمة، وثانيًا: بمنع عدم الحكم؛ كيلا يتحقق. وللمعترض أن يدل على وجود الحكمة بعد المنع أو قبله على حسب ذلك الخلاف، وكذا له أن يدل على عدم الحكم كذلك. وإذا تحقق الكسر يجاب بإبداء المانع. وهنا وجهٌ يختص بالكسر، وهو أن للمستدل أن يدفعه بأنَّ انتفاء الحكم مع وجود الحكمة لا يصلح اعتراضًا على عليتها؛ لجواز أن يكون قد شرع في صورة الكسر حكم آخر أليق بتحصيل تلك الحكمة. قوله: «فالكسر كالنقض» ولا فرق بينهما، إلا أن النقض يرد على جميع العلة، والكسر يرد على بعضها بعد إسقاط بعض برفعه أو تبديله.

(٢) في المخطوطتين وهو كونها صلاة.