[الاعتراض العشرون]
  وقَصْد المعارض بها هدمُ دليل المستدل، وقصورُه عن إفادة مدلوله، فكأنه يقول: دليلك لا يفيد ما ادعيت؛ لقيام المعارض، وهو دليلي، فعليك بإبطال دليلي ليسلم دليلك ويفيد. وليس مقصوده بها إثبات ما يقتضيه دليله(١)؛ فلا يصير استدلالا من معترض؛ فلا يكون فيه قلب المناظرة كما قيل.
  وجواب المعارضة: بما يعترض به على المستدل من جميع ما مر من الاعتراضات(٢).
  مثاله: أن يقول المستدل على أن العبد إذا جني عليه أنه يُضمن بقيمته بالغة ما بلغت، قياسا على غيره من المملوكات: مملوكٌ فتجب فيه قيمته بالغة ما بلغت، كغيره من المملوكات.
  فيقول المعترض: عندي وصف آخر يقتضي نقيض هذا، وهو أن يقال: آدمي(٣) فلا يتعدى به دية الحر. فعارض علة المستدل وهي كونه مملوكا بما يقتضي نقيض الحكم، وهو كونه آدمياً(٤).
  والمختار: قبول الترجيح، فيتعين الأرجح(٥)، وهو المقصود.
[الاعتراض العشرون]
  الاعتراض العشرون: الفرق(٦) وهو أن يستخرج المعترض من العلة التي
(١) بل مقصوده إبطاله، أي: دليل المستدل.
(*) وكيف يقصد به إثبات ما يقتضيه وهو معارَض بدليل المستدل، فإن المعارضة من الطرفين، وكل يبطل حكم الآخر. أي: وكل من الدليلين أو الخصمين يبطل حكم الآخر، أي: ثبوت مدلوله وإن لم يبطل نفس الدليل. سعد.
(٢) في إثبات العلة من الجوابات بعينها؛ لأن المعترض انقلب مستدلا.
(٣) في المخطوطتين: مكلف. قال في هامش نسخة: وجه التشكيل أنه لا فرق بين المكلف وغيره، فالأولى في التمثيل آدمي.
(٤) في المخطوطتين: مكلفاً.
(٥) لأنه إذا ترجح وجب العمل به؛ للإجماع على وجوب العمل بالراجح، وذلك هو المقصود.
(٦) بين الأصل والفرع بفارق يمنع التساوي الموجب للتشارك في الحكم. جلال على المختصر.