الكاشف لذوي العقول،

أحمد بن محمد لقمان (المتوفى: 1039 هـ)

[الاعتراض العشرون]

صفحة 233 - الجزء 1

  وقَصْد المعارض بها هدمُ دليل المستدل، وقصورُه عن إفادة مدلوله، فكأنه يقول: دليلك لا يفيد ما ادعيت؛ لقيام المعارض، وهو دليلي، فعليك بإبطال دليلي ليسلم دليلك ويفيد. وليس مقصوده بها إثبات ما يقتضيه دليله⁣(⁣١)؛ فلا يصير استدلالا من معترض؛ فلا يكون فيه قلب المناظرة كما قيل.

  وجواب المعارضة: بما يعترض به على المستدل من جميع ما مر من الاعتراضات⁣(⁣٢).

  مثاله: أن يقول المستدل على أن العبد إذا جني عليه أنه يُضمن بقيمته بالغة ما بلغت، قياسا على غيره من المملوكات: مملوكٌ فتجب فيه قيمته بالغة ما بلغت، كغيره من المملوكات.

  فيقول المعترض: عندي وصف آخر يقتضي نقيض هذا، وهو أن يقال: آدمي⁣(⁣٣) فلا يتعدى به دية الحر. فعارض علة المستدل وهي كونه مملوكا بما يقتضي نقيض الحكم، وهو كونه آدمياً⁣(⁣٤).

  والمختار: قبول الترجيح، فيتعين الأرجح⁣(⁣٥)، وهو المقصود.

[الاعتراض العشرون]

  الاعتراض العشرون: الفرق⁣(⁣٦) وهو أن يستخرج المعترض من العلة التي


(١) بل مقصوده إبطاله، أي: دليل المستدل.

(*) وكيف يقصد به إثبات ما يقتضيه وهو معارَض بدليل المستدل، فإن المعارضة من الطرفين، وكل يبطل حكم الآخر. أي: وكل من الدليلين أو الخصمين يبطل حكم الآخر، أي: ثبوت مدلوله وإن لم يبطل نفس الدليل. سعد.

(٢) في إثبات العلة من الجوابات بعينها؛ لأن المعترض انقلب مستدلا.

(٣) في المخطوطتين: مكلف. قال في هامش نسخة: وجه التشكيل أنه لا فرق بين المكلف وغيره، فالأولى في التمثيل آدمي.

(٤) في المخطوطتين: مكلفاً.

(٥) لأنه إذا ترجح وجب العمل به؛ للإجماع على وجوب العمل بالراجح، وذلك هو المقصود.

(٦) بين الأصل والفرع بفارق يمنع التساوي الموجب للتشارك في الحكم. جلال على المختصر.