الكاشف لذوي العقول،

أحمد بن محمد لقمان (المتوفى: 1039 هـ)

[الدليل الثالث: الإجماع]

صفحة 130 - الجزء 1

  قولنا⁣(⁣١): «المجتهدين» احتراز من المقلد فإنه لا يُعتبر موافقته ولا مخالفته. وقولنا⁣(⁣٢): «العدول» احترازٌ ممن ليس كذلك، فإنه لا يعتبر فيه أيضا. وقولنا⁣(⁣٣): «في عصر» أي: زمان ما، قَلَّ أم كثر⁣(⁣٤). وقولنا⁣(⁣٥): «على أمر» أي: أمر ما؛ ليتناول الديني والدنيوي⁣(⁣٦).

  ومن لم يشترط الاجتهاد قال: هو اتفاق أمة محمد ÷ ... الخ.

  ومن منع الإجماع بعد الخلاف قال: ولم يسبقه خلاف مستقر⁣(⁣٧) من مجتهد⁣(⁣٨) ليخرج ما إذا سبقه خلاف كذلك - فإنه لا يكون عنده حجة.

  ومن اشترط انقراض العصر زاد: «إلى انقراض العصر»؛ ليخرج اتفاقهم إذا رجع بعضهم⁣(⁣٩)؛ إذ ليس بدليل عنده حينئذ. فهذه حقيقة الإجماع على حسب الخلاف.

  فإن قلت: هل بين الإجماع والاتفاق فرقٌ، أم لا؟

  قلت: بل قد يُفرَّق بينهما، بأن يقال: الاتفاق: هو الإجماع اللغوي، وهو أعمُّ من الاصطلاحي؛ إذ لا يشترط في أهله أن يكونوا من أهل الاجتهاد، بخلاف


(١) «قوله» نخ.

(٢) «وقوله» نخ.

(٣) «وقوله» نخ.

(٤) عبارة شرح الغاية: وقوله: «في عصر» يعني: أي عصرٍ، فيندرج فيه اتفاق مجتهدي كل عصر، ولو لم يذكر لأوهمَ أنه لا ينعقد إلا باتفاق مجتهدي كل الأعصار إلى يوم القيامة؛ لعموم لفظ المجتهدين. ويفهم منه ما هو المختار من عدم اشتراط انقراض العصر، وجواز انعقاده بعد الخلاف كما سيأتي إن شاء الله تعالى.

(٥) «وقوله» نخ.

(٦) الديني كالصلاة والزكاة، والدنيوي كتدبير الجيوش والحروب وأمور الرعية. شرح غاية. قوله: «والدنيوي ..» الخ، وأما الدنيوية التي لا يتعلق بها تكليف كالزراعة ونحوها فقال في حواشي السيد على الفصول: إن مختار أصحابنا أنه ليس بحجة فيها، وإنما حكمنا بكونه حجة في الآراء والحروب لأنه لم يفصل الدليل على حرمة مخالفتهم بين كونه دينيًّا أو دنيويًّا. ح. حا.

(٧) قال سعد الدين: معنى عدم استقرار خلافهم: أن يكون خلافهم وأقوالهم على طريق البحث عن المأخذ كما جرت عادة النظار قبل اعتقاد حقيقة شيء من الطرفين. من حواشي الفصول.

(٨) بأن يقول قولا يخالف ما عليه غيره.

(٩) فلا يقع إجماع إلا بعد انقراض عصر المجمعين جميعًا عند المشترط هذا الشرط.